الصداق فلا يصح العقد ويرجع الوارث بجميع ما دفعه الولد، على أن للأب الرجوع بما دفعه ولده من غير إذنه لأن له حكم الغصب، ولو فرض صحة العقد فللأب الرجوع من وجهين: أحدهما عدم صحة العقد، الثاني وإن صح العقد فله الرجوع بما دفعه ولده من غير إذن منه له، والله أعلم.
[مطلب: رجل له أخ مات عن أولاد زوجته ثم تزوجها هو .. إلخ.]
(سئل) في رجل له أخ مات عن أولاد زوجته ثم تزوجها أخوه بمهر معلوم، ولكن قال أهل الزوجة: إن مهرها في رقبة بنتها على عادة أهل القرى بأن تكون بنتها زوجة لهم بدل أمها، ثم إن الأم وهي الزوجة اعترفت بأنه وصلها مهرها وغيره ولم يبق لها بذمة زوجها حق مطلقا، فهل لأهلها أن يعارضوا الزوج أو البنت التي قالوا عنها ما ذكر.
(أجاب) لا ريب أن مهر البنت لها بإجماع المسلمين بقول الله جل جلاله وعظم سلطانه وهلك من خالفه: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} أي عطية من الله تعالى، فخاب وخسر من خالف أمر مولاه وخالقه، فلما اعترفت الزوجة بوصول حقها فليس لها ولا لأهلها طلب على الزوج بوجه من الوجوه، وأما قولهم: إن مهرها في رقبة بنتها فباطل بالإجماع لا يعمل به، بل مهرها لها، فكل من طلب خلاف ذلك كان خارجا بمقتضى الكتاب والسنة سالكا طريق الشيطان إلى جهنم وبئس المصير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هنيئا مريئا للعاملين بالسنة والكتاب المبين، والويل ثم الويل للمخالفين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
[مطلب: فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه. إلخ.]
(فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه)
(سئل) في رجل ادعت عليه زوجته أنه عنين وأنها بكر فإذا ثبت ذلك وفسخ النكاح فهل يعود للزوج المهر كله أو نصفه.
(أجاب) حيث لم يحصل من الزوج وطء وفسخ النكاح كان له كل المهر المسمى، وإن كان العيب منه لأنها هي الفاسخة والطالبة، كما صرح بذلك أئمتنا متونا وشروحا، بخلاف ما إذا كان الفراق منه وسببه كطلاقه لها قبل وطء وإسلامه وردته ولعانه فإنه يعود له النصف فقط، كل ذلك معلوم من صرايح المتون فضلا عن الشروح اهـ.
[مطلب: في رجل تزوج من وليها بصداق معلوم ويريد فراقها .. إلخ.]
(سئل) في رجل تزوج امرأة من وليها بصداق معلوم ويريد فراقها قبل الدخول بها من غير المهر، هل له الرجوع أم لا.
(أجاب) قال تعالى: {فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} فإن وقع بين الزوج وبينها فراق رجع بنصف المسمى، وإن دفع قبل الدخول بها أو قبل العقد ولم يعقد كان له الرجوع به اهـ.
(سئل) في رجلين لكل من له عليها الولاية زوج كل منهما موليته لصاحبه ثم إنه قد يتفق أن تموت إحداهما فيأخذ