ما حاذاه من الأرض السابعة فهو داخل في البيع قطعا حتى يوجد ما يمنع ذلك بالحق الذي ثبت السماوات والأرضون وما بينهما عليه قال تعالى: {وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق}، والله تعالى أعلم.
[مطلب في يتيم بلغ بالحلم والسن وله أم وإخوة إلخ]
(سئل) في يتيم بلغ بالحلم والسن وله أم وإخوة وأهل وأقارب، ولم يرض بمعيشتهم، فهل يجوز له مفارقتهم والارتحال عنهم لطلب المعيشة، وهل يجوز لهم منعه والحجر عليه وإذا قلتم لهم ذلك بأي وجه؟
(أجاب) حيث كان بالغا عاقلا ولا ريبة فله التوجه حيث أراد، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل أخذ وظيفة عن إنسان إلخ]
(سئل) في رجل أخذ وظيفة عن إنسان من غير وجه شرعي، ثم فرغ عنها لآخر، وأخذ نظير الفراغ قدرا معلوما ثم ذهب صاحب الوظيفة الأصلي إلى الدولة العليا فأعيدت وظيفته عليه، فهل للمفروغ له أن يرجع على الفارغ بما أخذه من المال؟
(أجاب) حيث إن الرجل كان أخذ الوظيفة من غير وجه شرعي كان فراغه لم يصادف محلا، وأخذه المال باطل؛ لعدم استحقاقه للوظيفة فوجب عليه رد المال لمالكه لما علم؛ لأن مالك المال لم يبذله له مجانا، بل لأجل الفراغ الصحيح ولم يوجد فهو كبيع غير المملوك، والله تعالى أعلم.
[مطلب في شريكين تفاسخا عقد الشركة إلخ]
(سئل) في شريكين تفاسخا عقد الشركة وكتب بينهما حجة شرعية بمعرفة حاكم الشرع وحكمه بأنه لا يستحق أحدهما قبل الآخر حقا مطلقا من سائر المعاملات من القيم والمثليات وأبرأ كل منها صاحبه إبراء عاما، ثم إن أحدهما يريد الدعوى على صاحبه تعنتا وبغضا وإضرار له وتغريما للمال بغير مسوغ شرعي له في ذلك، فهل للحاكم منعه من باطله وزجره وتنكيله؟
(أجاب) حيث ظهر لمولانا الحاكم أيدت أحكامه من الخصم العناد منعه وزجره عن غيه وباطله، فإن لم يفد فيه ذلك أدبه بما يليق به؛ لأن منصبه منع الخصام وإقامة الاحكام وقمع اللئام ونصر الكرام؛ ليحصل بذلك حسن النظام في الدنيا ودار القيام، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل دلال للمسلمين وغيرهم دفع له رجل ذمي إلخ]
(سئل) في رجل دلال للمسلمين وغيرهم دفع له رجل ذمي بغمة ليبيعها له فظهرت أنها مأخوذة بالسرقة بعد بيعها لرجل مصري، فرجع المصري على الدلال بالثمن، فهل للدلال الرجوع على الذمي بالثمن، وإذا امتنع من الدفع فهل لحاكم العرف تعزيره بما يليق وإذا كتب عليه حجة لكونها بالقهر والجبر يعمل بها؟
(أجاب) نعم له الرجوع عليه بالثمن فإن دفع بنفسه فذاك وإلا رفعه الدلال لحاكم الشرع ليأمره بعد الإثبات بالدفع، فإن امتثل لحكم الشرع كان له ذمة وعهد وإلا فلا ولحاكم العرف أيده الله تعالى زجره وتنكيله بما يليق بعناده وفساده، ولا يعمل بحجة مخالفة للشرع القويم، ولا سيما مع الإكراه المنابذ للشرع المتين، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل دفع لآخر اثنين وعشرين قرشا إلخ]
(سئل) في رجل دفع لآخر اثنين وعشرين قرشا تحت ثمن زيت يأتي به له من البر فادعى الآخذ أنه أتى بالزيت