للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببطلان الدعوى فليتق الله المدعي قبل أن تحل به البلوى. الخامس: أن القاضي لا يسمع الدعوى فيما فوق خمسة عشرة حيث منع ذلك من سماعها السلطان نصره الملك الديان والله أعلم.

[مطلب في قرية بعض أراضيها ميري للسلطان]

(سئل) في قرية بعض أراضيها ميري لحضرة السلطان نصره الله تعالى، وبعضها وقف أهلي على أناس معلومين قام بعض المستحقين أستأجر أرض الميري، واستولى على أرض الوقف مع جملة أرض الميري مدة تزيد على ثمانية عشر سنة ولم يدفع للمستحقين للوقف شيئا، ثم توفي وترك ميراثا وورثاء، فهل للمستحقين مطالبة الوارث بريع أرض الوقف المذكورة التي استولى عليها مورثه بغير حق أو لا؟

(أجاب) لا ريب أن جميع ما استولي عليه الميت من حصة الوقف يكون دينا في ذمته يستوفى من تركته مقدما على الإرث؛ لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين فيحتسب جميع ما أخذه ويدفع لأهل الوقف على حسب استحقاقهم في الوقف عليه موجب شرط الواقف، ويجب على المتولي على التركة وفاء ذلك الدين منها تخليصا لروح ميته من الحبس لخبر: "نفس المؤمن مرهونة أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضي عنه" ولا يجوز له التصرف في شيء من التركة حتى يقضي ما عليه من الدين والله أعلم.

[مطلب رجل مات عن ورثة ترك ما يورث إلخ]

(سئل) في رجل مات عن ورثة ترك ما يورث عنه شرعا فسأل أحد المستحقين فقيل له: جميع مخلفاته وقف لا تستحق فيه الإناث فاعتمد قولهم أحد أولاده البنات فلم يخاصمهم لاعتماده على قولهم، ثم ظهر أن العقارات ملك لا وقف، فهل لمن له استحقاق في الميراث أن يطالبهم بحصة من ميراثه لكونه ملكا وبيع بعضها من أحد المستحقين وإن طالت المدة؟

(أجاب) حيث كان المخلف عن الميت ملكا له فلا عبرة بقول القائل: إنه وقف المجرد عن البيان فلمن له حق فيه أن يطالب بحقه الواجب له بحسب الميراث الشرعي، ولا عبرة بطول المدة؛ لأن طولها لا يسقط حقا ولا سيما مع وجود العذر المذكور، وهو قول الوقف الذي ظن به عدم الاستحقاق والله أعلم.

[مطلب رجل مات فادعى رجل آخر على وارثه إلخ]

(سئل) في رجل ميت يدعي رجل آخر على وارثه أنه دفع له دراهم ليخرجها على زيت، وليس له بينة تشهد له بالإخراج ولا بعدمه فما حكم الشرع في ذلك؟

(أجاب) حيث أثبت الرجل الدافع دراهمه فلا يلزم الوارث إلا يمين أنه لا يعلم أن مورثه أخرج هذه الدراهم على زيت، فإن علم الوارث أنه أخرجها على زيت عرفه من أخرج له الدراهم، ويثبت بذلك ويلحقه صاحب المال والله أعلم.

[مطلب رجل متصرف في نصف قيراط في بلد إلخ]

(سئل) عن رجل متصرف في نصف قيراط في بلد، ثم باعه لآخر بيعا باتا بثمن معلوم وقبض ثمنه، ثم مات البائع فادعى وارثه عدم البيع، فهل إذا أقام المشتري بينة بذلك يقضى له بالنصف المذكور، ويمنع المدعي من معارضته؟

(أجاب) إن أقام المشتري البينة الشرعية أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>