إخوة اثنين شقيقين والآخر لأب، مات أحد الأخوين الشقيقين، فهل تركته تكون لأخيه الشقيق خاصة أو بينه وبين الأخ من الأب.
(أجاب) ميراث الميت للأخ الشقيق الذي هو من أمه وأبيه؛ لأنه أقوى وليس لأخيه لأبيه من الميراث شيء، والله أعلم.
[مطلب: امرأة ماتت عن بنت أخ وابن أخ لأم]
(سئل) في امرأة ماتت عن بنت أخ لأب وابن أخ لأم وابن خال من أم فكيف إرث من ذكر؟.
(أجاب) الأصح أنا نورث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله ويقدم الأسبق إلى الوارث، فإن استووا قدر كأن الميت خلف من يدلون به، فهنا كأن المرأة ماتت عن أخيها لأبيها وأخيها لأمها وخال، فأخوها لأمها له السدس يأخذه ولده، ولأخيها لأبيها الباقي تأخذه بنته ولا شيء لابن الخال لبعده، والله أعلم.
[مطلب: رجل مسلم له أب ذمي مات على دينه وعليه ديون، هل يجب على ولده شيء من الديون أو لا؟ إلخ]
(سئل) عن رجل مسلم له أب ذمي نصراني مات على دينه وعليه ديون، فهل يلزم ولده المسلم شيء من الديون؟.
(أجاب) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه منتقل وصائر لا يجوز له أن يطالب المسلم بما على أبيه الذمي من الدين سواء خلف والده تركة؛ لأن المسلم لا يرث الذمي أم لم يخلف وهو ظاهر، وهذا الحكم لا نعلم فيه خلافا في ملة، فمن طالبه من أصحاب الديون فزجره وردعه على الحكام وإلا فعلى أهل الخير من الكرام، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل مريض مرض الموت له كرمان وقفهما في مرضه]
(سئل) في رجل مريض مرض الموت له كرمان ودار وقفهما في حال مرضه على ابنته وأمه وله ابن عم شقيق، فهل يصح هذا الوقف وبعضها مرهون؟
(أجاب) الوقف الواقع في مرض الموت تبرع على وارث فإن لم يجز له بقية الورثة فالوقف باطل، وإن لم يكن مرهونا والله أعلم.
[مطلب: رجل ربي عند قوم وترك تركة .. إلخ]
(سئل) في رجل له ابن عم ربي عند قوم وترك عندهم ما يورث شرعا، فهل يجب عليهم دفع ما تركه ابن العم وإن طالت المدة؟
(أجاب) حيث ثبت شيء لابن عم الرجل بالبينة الشرعية أو أقروا به وجب عليهم دفعه لابن عمه الوارث له، وكذلك يجب عليهم دفع ما علموه لابن العم، ولا يجوز لهم كتمان شيء مما هو له وإن طالت المدة وبلغت ألف سنة أو أكثر، والله أعلم.
[مطلب: رجل مات عن ابن عم هو أخ لأم وهب جميع ماله لابن عمه .. إلخ]
(سئل) في رجل يقال له خلف، مات عن ابن عم هو أخ لأم وابن عم فقط، ولكن في مرض موته وهب جميع ماله لابن ابن عمه وعليه مهر لزوجته فما الحكم الشرعي في ذلك؟.
(أجاب) يقدم أولا من التركة الدين الذي على الميت ومنه مهر زوجته، ثم ما بقي يخرج منه لابن ابن عمه الثلث إن لم يجيزا له الباقي، والباقي بعد الثلث والدين المذكورين يأخذ منه الأخ للأم الذي هو ابن عم السدس له خاصة، ثم الباقي يقسم بينه وبين ابن العم نصفين ببنوة العم، والله أعلم.
[مطلب: امرأة ماتت عن أولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب]
(سئل) في امرأة ماتت عن أولاد أخ شقيق ذكور وإناث، وعن أولاد أخ لأب