للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ودخل فيه وله زوجة ذمية نصرانية بقيت على دينها، فهل تبقى على ذمة زوجها المسلم وإن فرض أن نكاحه فاسد وهل يجوز لأحد ممن يدعي الإسلام أن ينتصر لها ولأهلها لا ويحول بينه وبينها ويتعلل عليه بما وقع في العقد من فساد النكاح كنكاحها في العدة أو بلا ولي أو بلا شهود أو يكون هو خطفها فزوجت نفسها ونحو ذلك فبين لنا الحال وأزل عنا الإشكال أدامكم الله تعالى لنصر الحق وأهله.

(أجاب) قال في المنهج لشيخ الإسلام ومثله في الرملي وابن حجر: لو أسلم أي المشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي على حرة كتابية تحل له ابتداء دام نكاحه لها لجواز نكاح المسلم لها، ثم قال: وحيث دام النكاح لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند إسلام ولم يعتقدوا فساده تخفيفا بسبب الإسلام فيقر على نكاحه بلا ولي وشهود وفي عدة للغير تنقضي عند الإسلام، ومثل ذلك مسألة الخطف المذكورة حيث وكلت أو زوجت هي نفسها، لأن المراد بالمفسد عندنا الزائل عنه العقد الذي لا تضر مقارنته هو ما أجمع عليه علماء ملتنا لا غيره وذلك لأنا ننزل إسلام من أسلم بمنزلة أنه عقد يوم إسلامه وقد زال المفسد وقت الإسلام بخلاف نكاح المحارم لو فرض فإنا نحكم بفساده، لأن المفسد لم يزل، ثم قال: ونكاح الكفار صحيح وإن لم يسلموا وخص بقوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب} وقوله تعالى: {وامرأة فرعون} ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا، فقد ظهر لك الحال بالنص القطعي أن زوجة هذا الرجل المسلم باقية على ذمته ولا تضر دعوى المفسد المذكور، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو شفاعة سيد الخلق له فلينصر هذا الرجل المسلم ويأخذ له زوجته ويصد كل فاجر كافر معاند عليه لعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أهل الشقاوة والنفاق الخارج من دين محمد صلى الله عليه وسلم ينصره وكان من حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، والله تعالى أعلم.

[مطلب: لو أنفق على الزوجة مبلغا ثم ماتت ما الحكم فيه .. إلخ.]

(سئل) في رجل اسمه حسين طلب من أخيه ابنته ليتزوج بها على عادة أهل البر فسمح له بها فذهب ليوسف وتزوج منه أخته بمهر معلوم، ثم إن أخا حسين واسمه حسن زوج ابنته لأخي يوسف بعقد ومهر، ثم إن حسنا ذهب إلى علوان وطلب ابنته ليجعل مهرها أيضا في مقابلة مهر زوجته أخت يوسف فسمح له بذلك ثم وكله في زواجها من أخي يوسف، ثم ماتت بنت حسن وقد اتفق حسين ويوسف أن يعينه في ثلث مهر أحد البنتين فدفع له حصة ولم يدفع الباقي لموت بنت حسن، فما الحكم الشرعي في ذلك.

(أجاب) هذا الاتفاق الواقع وكذا إعطاء البنات كله باطل فلا يطالب حسين بمهر بنت أخيه وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>