للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة سنة حيث نص السلطان نصره الرحمن على منع القضاة من ذلك على أن هذه الشهادة لا تقبل ولا تنافي ثبوت الملك فيما بعد ذلك؛ لأن الملك ينتقل في اللحظة الواحدة فعهد الشاهد فيما مضى منقوض فيما بعد ذلك بانتقال الملك إلى المتصرف الدال عليه وضع اليد والتصرف، والله تعالى أعلم.

[مطلب امرأة اشترت جارية من آخر بثمن معلوم إلخ]

(سئل) في امرأة اشترت جارية من آخر بثمن معلوم، ثم بعد مدة ادعت الجارية أنها حرة وظهرت كذلك، فهل حيث لم يثبت البائع أنها رقيقة فلا يصح بيعها إذ الحر لا يدخل تحت اليد، والقول قولها في دعوى الحرية لتمسكها بالأصل، وترجع المشترية على بائعها بالثمن؟

(أجاب) حيث ادعت الجارية أنها حرة الأصل، ولم يسبق منها إقرار برق حال تكليفها، ولم يحكم برقها حال صفرها حلفت فقصدت بيمينها الأصل؛ لأن الأصل الحرية وعبارة المنهج مع شرحه: ولو ادعى رق غير صبي ومجنون مجهول نسب ولو سكران، فقال: أنا حر أصالة حلف فيصدق؛ لأن الأصل الحرية، وعلى المدعي البينة وإن استخدمه قبل إنكاره، وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي وخرج بدعواها حرية الأصل ما لو قالت: أعتقتني أو أعتقني من باعني منك فلا تصدق بغير بينة انتهى، فإذا حكم بحريتها بعد اعتبار ما ذكر كان للمشترية الرجوع بالثمن كما ذكره في المنهج وغيره والله تعالى أعلم.

[مطلب رجل له في كرم زيتون ستة عشر قيراطا إلخ]

(سئل) في رجل له في كرم زيتون ستة عشر قيراطا وللآخر الباقي غاب صاحب الثلثين عن بلده مدة ثلاثين سنة، ومعه ولد صغير فمات الأب في غيبته عن ولده المذكور، فجاء لبلدة أبيه ليتصرف في الحصة الموروثة له في الكرم، فمنعه واضع اليد وادعى أن جميع الكرم ملكه وملك أبيه، وواضع يده عليه وليس له ولا لأبيه حق فيه، فهل إذا أقام المدعي بينة أن الحصة ملك لأبيه لم تخرج عن ملكه مات عنها وتركها ميراثا تسمع دعواه، وتقبل بينته وتكون الغيبة من الأعذار المانعة، ويمنع واضع اليد المتعدي لكونه بلا برهان؟

(أجاب) نعم تسمع دعوى الابن بالثلثين في الزيتون، ولا عبرة بوضع اليد ولا بينة الواضع يده على الحصة المقتضية للملك بوضع اليد؛ لأن الابن خارج، وبينته مقدمة ودعواه مسموعة وغيبته عذر وأي عذر، والله تعالى أعلم.

[مطلب جماعة قاصدين بلدهم إلخ]

(سئل) في جماعة قاصدين بلدهم لقيهم جماعة قاصدين رجلا يقال له شلش، والحال أن المسمى بشلش رجلان أحدهما بدير عمار، والآخر بشقبي+ فسألوهم عن بلد شلش فقالوا لهم: سيروا معنا ظنا منهم أن مرادهم شلش الذي بدير عمار فساروا معهم إلى أن دخلوا دير عمار فأقاموا بها أربعة أيام، ثم خرجوا من دير عمار ففي أثناء الطريق لقيهم قطاع الطريق فأخذوا ما معهم من البقر فادعوا على الجماعة الذين سألوهم أنهم هم الذين أضاعوا بقرهم بسبب أنهم دلوهم على غير الذي أرادوا التوجه له، وهذه الدعوى تزيد على

<<  <  ج: ص:  >  >>