معه يساعده ولم يساعده ولم يصرف ماله مجانا بل اعتمادا على الإذن، والله أعلم.
(سئل) في حدادين اشتركا على أن يشتغل أحدهما في القدس والثاني في الخارج، فهل هذه الشركة صحيحة أو لا؟
(أجاب) هذه الشركة باطلة لأنها شركة أبدان وهي باطلة ولكل واحد منهما ما خصه بعمله وإن كان أحدهما عمل لصاحبه عملا فله عليه أجرة المثل، والله أعلم.
[مطلب: رجل بينه وبين آخر جمل آخر .. إلخ.]
(سئل) في رجل بينه وبين آخر جمل شركة بينهما نصفين دفعه أحد الشريكين لحاكم، فهل تلزمه حصة شريكه أو لا؟
(أجاب) نعم يلزم أحد الشريكين المقدم الجمل للحاكم قيمة حصة الشريك وهي النصف لتعديه بذلك فهو ضامن لها، والله أعلم.
[مطلب: في إخوة مشتركين اشترى .. إلخ.]
(سئل) في إخوة مشتركين اشترى أحدهم فرسا لنفسه ثم بعد مدة ادعى عليه أحد إخوته أنها مشتركة، فهل يعمل بدعواه؟
(أجاب) حيث اشترى الفرس لنفسه ودفع ثمنها من ماله فليس لإخوته معه في الفرس علاقة، وإن أقاموا بينة أنه دفع الثمن من المال المشترك لأن لهم عليه الرجوع بالحصة، والله أعلم.
[مطلب: في ابني عم ليس بأيديهما مال .. إلخ.]
(سئل) في ابني عم ليس بأيديهما مال، اشتركا شركة أبدان ليكون بينهما كسبهما ويصرفانه على عيالهما، فاكتسب أحدهما ثمانية عشر قرشا أسديا وسلمها لابن عمه المذكور، ثم إن ابن العم المذكور يدعي أنه صرفها على عيالهما واستدان زيادة على ذلك مبلغا معلوما يريد الرجوع بها، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) هذه الشركة تسمى شركة أبدان وهي باطلة، فيرجع بالثمانية عشر قرشا كلها على ابن عمه، وهو يرجع عليه بما أنفقه على عياله، فإن كان مقدار الثمانية عشر فذاك وإن نقص رجع عليه بالزائد، وإن زاد رجع ابن عمه عليه به، وأما الدين الذي استدانه ابن العم فلا يطالب به الآخر لعدم التزامه به، والله أعلم.
[مطلب: في رجل اشترى من آخر ستة قراريط .. إلخ.]
(سئل) في رجل اشترى من آخر ستة قراريط في فرس، وكان وهبه فيها ثلاثة، ولكن البيع بشرط أن يكون الرسن للمشتري، ومعنى كون الرسن له أن جميع منافعها له إلا الولد، فإنه مشترك بينهما، ثم إن الفرس أخذها حاكم قهرا من يد المشتري، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) اعلم أن هنا عقدين في ضمن عقد بيع فاسد لوجود الشرط المذكور وعقد إجارة فاسدة لكون هذه المنافع غير معلومة، والله أعلم.
[مطلب: في امرأة اشترت من آخر .. إلخ.]
(سئل) في امرأة اشترت من آخر نصف جمل وقبضته قبضا شرعيا ثم إنها جعلته تحت يد البائع وشرطت عليه أن جميع ما يحصل من الكسب عليه يكون بينهما، فهل والحالة ما ذكر أن تلف الجمل من غير تقصير يضيع على الشريكين أو على البائع وحده، وهل إذا ادعى البائع صحة البيع وادعى المشتري فساده يصدق مدعي الصحة أو مدعي الفساد؟
(أجاب) الظاهر أن الشريك أمين في حصة المرأة