للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما تقدم، والله تعالى أعلم.

[مطلب رجل ادعى على أرض تحت يد جماعة إلخ]

(سئل) عن رجل ادعى على أرض تحت يد جماعة يتصرفون فيها تصرف الملاك، وتخاصم هو وهم ولم يجد له شهودا وأقاموا هم شهودا على أن الأرض لهم، ثم بعد مدة مات الشهود جميعا، وحصل بين ورثتهم وبين الذين تحت أيديهم الأرض خصومة فذهب ورثة الشهود إلى الرجل المذكور، وقالوا: إنما كان مورثونا شهدوا لهؤلاء الجماعة؛ لكونهم لهم حصة في الأرض، فهل يقبل قولهم ذلك ويقدح في شهادة مورثيهم أم لا؟

(أجاب) كلام الورثة لا يسري على المدعى عليهم للعداوة، ولأنهم ليسوا شهودا حتى ولو كانوا شهودا كان ذلك منهم رجوعا عن الشهادة، فإذا وقع الحكم ثبتت الأرض لمن حكم له بها، ويغرم الشهود ما فوتوه، وإذا علم ذلك فلا عبرة بقول الورثة، ولا يقدح قولهم ذلك في شهادة مورثهم، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل بيده وظيفة فراشة إلخ]

(سئل) في رجل بيده وظيفة فراشة وكناسة وشغالة+ مسجد قائم بها تلقاها بالفراغ عن رجل، وقرره بها حاكم وتصرف فيها مدة نحو سنتين، ثم أنهى رجل لمتولي الوقف فقرره فيها، فهل يعمل بالتقرير الثاني؟

(أجاب) حيث كان للحاكم التقرير وقرر الرجل صار مستحقا لها وحيث كان أهلا لها لا يجوز عزله، وإلا فالوظيفة تكون باقية بالاسم الأول؛ لأنه إنما نزل لمعين ونزل عنها مجانا فلا عوض لمعين، فإن حصلت له حصل غرضه وإلا فهي باقية باسمه، وهو ما صححه المناوي في تسهيل الأوقاف تبعا للسبكي التابع في ذلك للبلقيني، وإن كان قد ناقش فيه بعد ذلك إذ المعول عليه كلام السبكي والبلقيني، وفي ذلك دفع لمادة الفساد على أن كلامهما فيما إذا لم يقرر الثاني والحال أن الثاني قرر بمن له التقرير، والله تعالى أعلم.

[مطلب عن رجل مات وعليه نصف وظيفة إلخ]

(سئل) عن رجل مات وعليه نصف وظيفة تولية على وقف مسجد، ونصف وظيفة مشيخة زاوية وسكناها بذراريه، وبوابة لمقام ولي الله تعالى الشيخ جراح فقرر القاضي في الوظائف ولدي الميت شعبان وأحمد سوية، ثم مات شعبان عن بنت فقرر القاضي ما كان عليه لأخيه أحمد، ثم مات أحمد عن ولد يدعى محمدا فقرره القاضي في الوظائف المذكورة عن أبيه والآن ابنة شعبان تعارض المقرر في الوظائف وتزعم المشاركة معه لكون أبيها شعبان كان شريكا لأخيه أحمد والد المقرر فيها، فهل الوظائف للمقرر فيها وهو محمد، وتمنع البنت من المعارضة له؟

(أجاب)

ليس بمرتاب من عرف الحق والصواب أن أمر الوظائف موكول للسلطان نصره الديان ونوابه القائمين مقامه في هذا الشأن وكل شأن، فلما قرر القاضي أحمد فيما لشعبان من الوظائف استحقها أحمد بموجب التقرير، فلما مات أحمد وقرر القاضي ولده محمدا صار له الحق بموجب التقرير، فظهر لك الصواب أن بنت شعبان ليس لها دخل في هذا الباب،

<<  <  ج: ص:  >  >>