للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينة أنه دفع الزيت إلى المعين فذاك وإلا غرم مثله؛ لأنه مثلي ولا يكتفى منه باليمين، والله أعلم.

[مطلب: رجل أودع امرأة أمانة ثم صار للبلد خراب .. إلخ.]

(سئل) عن رجل أودع امرأة أمانة وطلبها منها، فقالت: إنها مصونة في حرزها، ثم صار للبلد خراب فطلبها منها فادعت أنها دفعتها إلى أمه فأنكرت الأم أخذها، ثم ادعت بعد مدة أنها نسيتها وضاعت، فهل تكون ضامنة لها والحالة هذه؟

(أجاب) نعم المرأة ضامنة للوديعة لأمور منها كونه طلبها ولم تدفعها له، ومنها ادعاء دفعها لأمه وهي ليست وكيلة عنه وتبين كذبها، ومنها ضياعها لها فإنها تضمنها ولو كانت ناسية لها كما صرح بذلك في الروض، والله أعلم.

[مطلب: في خربة وقع بها خوف في إحدى قبيلتيها فجاءت امرأة من الخائفين إلخ]

(سئل) في خربة وقع بها خوف في إحدى قبيلتيها فجاءت امرأة من الخائفين ووضعت عند امرأة من الآمنين دراهم لتأمن عليها فأمنت الخائفة، وحصل للآمنة خوف، فطلبت المرأة أمانتها فلم تدفعها لها ثم ادعت المرأة ضياعها ولم يعلم لبيتها نهب، فهل تكون ضامنة لها؟

(أجاب) متى طلب مالك الوديعة الوديعة وهو أهل، وأخر الوديع من غير عذر يكون ضامنا لها كما صرحوا به في المتون، فالمرأة المؤخرة لدفع الوديعة لمالكها بلا عذر ضامنة لها وإن فرض أنها ضاعت لتقصيرها بالتأخير، والله أعلم.

[مطلب: رجل معه عدول وضعها على حمار من حمير أهل قرية، ورجل آخر يدعي أنه وضع عدوله أيضا إلخ]

(سئل) في رجل من قرية معه عدول وضعها على حمار من حمير أهل القرية، ورجل آخر يدعي أنه وضع عدوله أيضا على هذا الحمار وساق الحمار، ثم جاء مالكه وساق الحمار فضاعت عدول الثاني، فهل يكون الواضع الأول ضامنا لها؟

(أجاب) لا يخفى أن واضع العدول الثاني لم يستأمن عليها الواضع الأول حتى يكون وديعا، ولا مالك الحمار، بل هو غاصب له بوضعه من غير إذن، فعلى فرض صدقه يكون هو المضيع لها، وأما سوق الحمار فقد زالت يده عنه سواء مالكه له ومالكه غير أمين، والله تعالى أعلم.

[مطلب: امرأة أودعت امرأة أخرى دراهم ثم طلبتهم منها فامتنعت إلخ.]

(سئل) في امرأة أودعت امرأة أخرى مبلغا من الدراهم ثم طلبته منها فامتنعت، ثم ادعت ضياع المبلغ، فهل تضمن المودعة حيث امتنعت من دفع الوديعة للمودعة، وإذا قلتم تضمن، فهل القول قولها في مقدار الوديعة حيث لم يكن مع المودعة بينة شرعية بمقدارها؟

(أجاب) حيث قامت بينة بمقدار الوديعة المطلوبة الواقع فيها الامتناع من المودعة عمل بها وإلا فالقول قول الغارمة بيمينها جريا على القاعدة أن القول قول الغارم بيمينه، والله أعلم.

[مطلب: شريكان في غنم اقتسماها فقال أحدهما لشريكه: دع حصتي .. إلخ.]

(سئل) في رجلين شريكين في غنم ثم اقتسماها، وقال أحدهما لشريكه: دع حصتي من الغنم عندك حتى أنظر لها راعيا، فوافقه الآخر، فجاء جماعة ونهبوا الغنم كلها وادعوا أن لهم حقا على الذي كانت عنده الغنم فذهب الآخر وقال: إن لي فيها غنما فقالوا له: خذ غنمك فأخذها وأخذ من جملتها غنما لشريكه، فقال له شريكه: هذه الغنم من

<<  <  ج: ص:  >  >>