وصار أحق بها من غيره فليس لأحد أن يرفع يده عنها قهرا، ولو أقام بينة مع مضي المدة المذكورة والتصرف المذكور المانع من المعارضة والله أعلم.
[مطلب عن أرض وقف على ولي الله تعالى إلخ]
(سئل) عن أرض وقف على ولي الله تعالى يقال له أبو نجيم وهو مدفون بأرض بادية ليس بها أحد، فهل لمن الأرض تحت يده أن يصرف معلومها في وجوه الخير كبناء بئر أو عمارة مسجد أو صرف للفقراء والمستحقين؟
(أجاب) نعم يجوز للرجل المؤمن بالله واليوم الآخر أن يصرف معلوم الأرض فيما جرت به العادة السابقة، فإن لم تكن عادة كان لمن الأرض تحت يده أن يصرف معلومها في وجوه الخير مقدما الأهم فالأهم كبناء بئر وعمارة مسجد وصرف لفقراء المسلمين، ويقدم الأشد احتياجا للمسلمين على غيره، والله يعلم المصلح من المفسد وهو أعلم.
[مطلب في رجل أذن له متول على وقف إلخ]
(سئل) في رجل أذن له متول على وقف في عمارة دكان من الوقف كان يسكنه فصرف عليه ستة عشر قرشا بإذنه، ثم مات المستأجر للدكان وخلف ورثة، ثم نزع الدكان منه، فهل له الرجوع عليه بما غرمه الميت من المال المذكور؟
(أجاب) هذا يسمى الآن في العرف خلوا وهو معمول به شرعا للحاجة الداعية إليه، ولوجود الإذن المقتضي له، وقد أفتى بذلك بعض المتأخرين فيجوز للورثة الرجوع على الناظر، ويجب عليه أن يدفع لهم من مال الوقف، والله تعالى أعلم.
[مطلب عن رجل فلاح خرج من بلده لأخرى وله فيها شجر وأرض إلخ]
(سئل) عن رجل فلاح خرج من بلده لأخرى وله فيها شجر وأرض وضع أهل البلد يدهم عليها في نظير ما يطعمونه لضيف ونحوه، والحال أنه يضع ما على الأرض للمتكلم عليها، فهل يجب عليهم رفع أيديهم عنهما وإن أكلوا شيئا غرموه؟
(أجاب) يجب عليهم رفع أيديهم عن أرضه وشجره وعليهم غرم ما أكلوه منهما، فإن امتنعوا من ذلك ألزمهم الحاكم أيدت أحكامه، فإن امتنعوا عزرهم بما يليق بهم وما ذكروه من الضيافة لا يعمل به بإجماع المسلمين؛ لأن ذلك إكرام من أهل القرية لنازلهم، وليس ذلك على الأرض والله أعلم.
[مطلب عن قرية من قرى بيت المقدس لزمها دية إلخ]
(سئل) عن قرية من قرى بيت المقدس عمرها الله تعالى لزمها دية رجل فهرب رجل ممن لزمته الدية، وقد صار عليهم كفلا فباع ما له في القرية الكفلاء، وسدوا ما عليه من الدية فهل البيع صحيح؟
(أجاب) هذا البيع باطل لعدم تسلط الكفلاء على مال الغائب شرعا، فيدفع ما عليه من معلوم الدية، ويرجع له ماله والله أعلم.
(سئل) في أختين لهم قدر معلوم في الصرة الرومية بتقرير شرعي نزلت أحدهما للأخرى وقررت معلومها بتقرير شرعي، ثم نزلت هذه المرأة عن الحصتين لامرأة أخرى وقررها حاكم الشرع، وتصرفت في المعلوم نحو عشرين سنة، فأنهى رجل عن أحد الأختين وأخذ حصتها، وكتب لهم براءة بذلك على حسب أنهاه، فهل يعمل بالبراءة أو بتقرير القاضي