للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعمول له؛ لأن شرط استحقاقه وقوع العمل مسلما، وهنا لم يحصل نفع للجاعلين والله أعلم.

[مطلب: في رجل به عمى جعل لآخر جعلا ليعالجه فعالجه فأبصر ثم أنكر]

(سئل) في رجل به عمى لا يبصر شيئا جعل لآخر ذي معرفة عشرة قروش إن عالجه وأبصر، فعالجه وأبصر وأقر بذلك وقعد نحو خمسة أيام يبصر ثم أنكر وادعى عدم الإبصار، فهل يلزمه الجعل المذكور؟

(أجاب) حيث كان الجعل على الإبصار وقد صار بإقرار الجاعل أهل الاعتبار لزمه ما التزمه من العشرة قروش، وأما ما عرض بذلك له من عدم الإبصار فمن قضاء الملك القهار الذي الإنسان تحت قهره بالليل والنهار، فليس بيد أحد الاستمرار دائما للإبصار؛ لأن ذلك من صنع اللطيف الستار، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في رجلين عند أحدهما بقرة والآخر ثور اتفقا على أن يحرث أحدهما والبذر من عنده]

(سئل) في رجلين عند أحدهما بقرة وعند الآخر ثور، اتفقا أن يحرث أحدهما عليهما ويضعا البذر مشتركا؛ ليكون الزرع وما يتحصل منه مشتركا بينهما، فحرث مدة ورد البقرة لصاحبها سالمة على يد بينة شرعية تشهد له بذلك، ومكثت عند صاحبها نحو أسبوع ثم ذبحها، والآن يدعي أن الذي كان يحرث عليها أحدث فيها عيبا يسري إلى التلف فما الحكم؟

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا ضمان على الحراث؛ لأنه استعمل البقرة في شغل المالك الذي هو الزرع، فإذا لم يحصل من الحراث فعل غير الحرث يؤدي للتلف فلا ضمان عليه لما علم، على أن رد البقرة سالمة إلى مالكها يدل على عدم تعدي الحراث، وذبح المالك لها تصرف فيها فهو قد أتلف دابة نفسه، والله أعلم.

[مطلب: في رجل راع لبلدة ضاع منه حمارة]

(سئل) في رجل راع لبلدة بقرها وحميرها بأجرة معلومة لم يقصر في حفظها بحسب الإمكان، ضاع منها حمارة يريد مالكها أن يغرم الراعي لها، فهل يكون ضامنا لها؟

(أجاب) حيث لم يحصل من الراعي تفريط فلا ضمان عليه له، ألا ترى أن الرجل تضيع دابته من يده ولا تقصير منه فللناس أحوال وغفلات يعذروا فيها والراعي كذلك، والله أعلم.

[مطلب: في رجل أوضحه جماعة]

(سئل) في رجل أوضحه جماعة واصطلح معهم على ثلاثمائة قرش، ثم امتنعوا فطلب من جماعة أن يعينوه عليهم ولهم نصف المبلغ، فلما علم الموضحون بذلك انقادوا لدفع ما وقع عليه الصلح، فهل هي جعالة يستحقون بها ما ذكر ولم يعمل هذا الجعل إلا الوضح؟

(أجاب) شرط الجعالة أن يكون فيها عمل فيه كلفة هنا وغير متعين، فحيث إن الجماعة المستعان بهم لم يعملوا عملا فيه كلفة فلا يستحقون ما ذكر، وليس ما ذكر فيه لعدم وجود شرطها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[كتاب الفرائض]

[مطلب: في رجل غرق في البحر وعليه ديون، هل يحاسب في الآخرة]

(سئل) عن رجل غرق في البحر وعليه ديون هل يحاسب بها أم لا لكونه مات شهيدا؟

(أجاب) حيث لم يخلف ما يفي بالدين ولم يكن عصى بالاستدانة فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>