(سئل) في رجلين ضاع لهما دراهم، فقال أحدهما: لا أدري ما ضاع مني أهو ريالان أو واحد ذهب مشخص؟ وقال الثاني: ضاع مني ريالان أنصاف وريالان صحيحان وواحد ذهب جنزير على حدة، ووصف الخرقة الصارة لها فأخرجها الواجد لها فوجدت كما وصف الثاني، فهل للأول فيها حق أو لا؟
(أجاب) الدراهم للثاني الواصف لها حكم ما وجدها الواجد، وأما الأول فيطلب ماله لعله يجده على أن دعواه لا تصح لعدم الجزم والله أعلم.
[كتاب اللقيط]
[مطلب: في رجل أسلم وله أولاد .. إلخ]
(سئل) في رجل أسلم وله أولاد دون البلوغ من ذكور وإناث، فهل هم مسلمون تبعا لآبائهم، وهل يجب ختانهم، وهل تجوز الأنثى لذمي، وهل يجب على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويثابون على ذلك؟
(أجاب) إذا أسلم الكافر من نصارى ويهود وغيرهما تبعه في الإسلام فرعه الصغير والمجنون من ولده وولد ولده