للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدوريات، وأما التي في السؤال فليست منها ولو بسطت الكلام فيها وأشباهها لاحتمل الكلام مجلدا والله تعالى أعلم.

[مطلب: في قاصر له عم وله مال يخشى عليه الضياع منه إلخ]

(سئل) في قاصر له عم وله مال ولكنه يخشى على المال منه ضياعا لخيانته وعدم عدالته، فهل يجب على القاضي وصلحاء المسلمين نزع المال منه ووضعه تحت يد أمين؟

(أجاب) ليس لجميع الأقارب غير الأب والجد أن يلي مال القاصر قهرا، وإنما أصل ولاية مال القاصر للأب فالجد فالوصي فالقاضي فأمينه، هذا صريح كلام المنهج وغيره من كتب الفقه ولا يجوز ولا يصح من قاض أن ينصب فاسقا على مال قاصر فإن نصب أمينا ثم فسق وجب عزله، قال في المنهج: وينعزل ولي من أب وجد ووصي وقاض وقيمه بفسق، فإذا ثبت فسقه وجب على القاضي نزع المال منه ودفعه لمن يتصرف فيه بالمصلحة والله أعلم.

[مطلب: في رجل جعل زوجته وصية على أولاد منها ثم رجع إلخ]

(سئل) في رجل جعل زوجته وصية على أولاده منها بعد موته، ثم عن له الرجوع عن ذلك وجعل ابنه البالغ الرشيد وصيا وأشهد على ذلك شهودا ثم مات، فهل إذا أقام الابن البينة الشرعية وشهدت له بالوصية وبالرجوع عن وصاية الأم بعد الدعوى الصحيحة تقبل بينته على الأم من أمور الوصاية خصوصا مع عدم رشدها وإذا تصرفت في أمور الوصاية مدة والابن مشاهد لتصرفها ساكت عن الدعوى لعذر شرعي مانع له عن المعارضة يكون قادحا في سماع دعواه وبينته أم كيف الحال؟

(أجاب) نص أئمتنا قاطبة على أن الإيصاء جائز من الطرفين من طرف الموصي فله الرجوع عن الإيصاء، ومن طرف الوصي فله ردها متى شاء إلا إن خشي ضياع المال والأطفال أو تعين بأن لم يكن أحد يصلح للإيصاء غيره، فإذا ثبت بالبينة العادلة رجوع الموصي عن الأم ونصب الابن وصيا بطلت وصايتها على أنها من أصلها غير صحيحة؛ لأن شرط الوصي العدالة الظاهرة والباطنة على المعتمد ولا يمنع سكوت الابن على التصرف من ثبوت حق الوصاية له ولا سيما مع ظهور خلل يوقظه على القبول ولا سيما مع وجود العذر المانع له من الدعوى ولا سيما ما علمت من بطلان الإيصاء لها من أصله لعدم رشدها والله أعلم.

[مطلب: رجل مات فاستقرض أهله مبلغا لتجهيزه من رجل إلخ]

(سئل) في رجل مات فاستقرض أهله من رجل مبلغا معلوما لمؤن التجهيز ولوازمه وإسقاط صلاة عنه أوصى به فأقرضهم وقد خلف مالا كثيرا، فهل يلزم أهله أن يدفعوا ما استقرضوه ويحرم عليهم تأخيره، وهل هو دين على الميت تحبس روح الميت عليه حتى يقضى؟

(أجاب) لا ريب أن المقترض يلزمه وفاء ما اقترضه لأنه لزم ذمته ومؤنة التجهيز لازمة للميت على الورثة تؤخذ منهم قهرا وتقدم على الدين المطلق لأنها ألزم، وحيث أوصى بإسقاط الصلاة جرت مجرى الوصية وعبارة ابن حجر في الصلاة قول أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>