للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجل أجنبي اشتريا أرضا فقال الأخ المشتري: نشركك معنا ولم يضع من الثمن شيئا، ثم أن الأخوين أنكرا الأجنبي وحلف يمينا أنه لم يشتر معهما، فهل إذا وجد شهودا بعد حلف الأخوين تقبل بينته ما الحكم شرعا؟

(أجاب) حيث وجد بينة شرعية عادلة قبلت وعمل بها، ولا يبطلها يمين الخصم حتى لو قال المدعي المذكور عند طلب يمين خصمه: لا بينة لي، أو كل بينة أقيمها فهي كاذبة أو زور، ثم أقامها قبلت ولا نظر لما ذكر والله أعلم.

[مطلب رجل بقرب داره بئر ماء خراب إلخ]

(سئل) في رجل بقرب داره بئر ماء خراب لم يعلم له مالك عمره وقصره، ومكث مدة طويلة يتصرف فيه، فجاء جار له وادعى أن البئر له، ولم يعلم أحد أنه تصرف فيه لا هو ولا أجداده من قبله، فهل تسمع دعواه هذه على المدعى عليه؟

(أجاب) تصرف الرجل المذكور المدة الطويلة بلا معارض، وشهد له بذلك شاهدان فلا عبرة بدعوى الرجل المذكور حتى لو أقام بينة بالملك رجحت بينة واضع اليد المذكور المتصرف والله تعالى أعلم.

(سئل) في رجل له عند آخر أربعون قرشا فطالبه بالمبلغ المزبور مرارا بمحضر من الشهود العدول فامتنع من أداء الحق، وهو في محل بعيد عن موضع الحاكم الشرعي، ولو دعي إلى الشرع فلم يجب فظفر له صاحب الحق ببقرة وولدها فباعهما بقيمة المثل من غير إذن حاكم الشرع، فهل له ذلك ويحسب له من دينه ويجب على المدين أن يوفيه بقية دينه؟

(أجاب) حيث ثبت أن الرجل الذي عليه الدين امتنع من أداء الدين ولم يجب حاكم الشرع كان لصاحب الدين أخذ ما ظفر به من ماله مقدما النقض على غيره، وله نقب جدار وكسر باب لا يصل للحق إلا به. قال في العباب: وإن كان الحق على منكر أو مماطل أو متوار أو متعذر فله أخذ قدر دينه من مال غريمه إن جانس دينه، وإن وجد بينة على المنكر أو رجا إقراره يرفعه إلى القاضي وطلب يمينه، فإن لم يجانس دينه، ووجد نقدا أخذه واشترى به الجنس، وإلا أخذ من غير الجنس بقدر دينه فقط إن أمكن الاقتصار عليه، ولو كان الحق عينا ولم يظفر إلا بغيرها فهو كظافر بغير الجنس والله أعلم.

[مطلب رجل تحت يده زيتون تلقاها عن أبيه إلخ]

(سئل) في رجل تحت يده زيتون تلقاها عن أبيه وهو متصرف فيه من مدة ستين سنة، والآن رجل يدعي أن الأرض تحت يده مغارسة، فهل تسمع دعواه هذه مع مشاهدة التصرف.

(أجاب) وضع اليد أقوى دليل على الملك، ولا سيما في مثل القرى التي هي وقف أو لبيت المال؛ لأن أرضها لا تملك، وإنما لزارعها لها اختصاص فحيث مضت هذه المدة بلا نزاع فلا تسوغ الدعوى عليه بغير بيان وجه شرعي، والله تعالى أعلم.

[مطلب في بيت مقسوم نصفين ادعى أحد المتخاصمين فيه أن له به حقا إلخ]

(سئل) في بيت مقسوم نصفين ادعى أحد المتخاصمين فيه أن له الحصة الشرقية بموجب القسمة السابقة فأنكر خصمه

<<  <  ج: ص:  >  >>