للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة وغرمهم حاكم السياسة، فهل يلزم بما غرمه الجماعة المذكورون؟

(أجاب) لا يلزم الرجل المتهم للجماعة المذكورين شيئا مما غرموه؛ لأنه لم يستول لهم على مال على أنه مكروه، وإقرار المكره باطل فلا يعمل به فلا يجوز للجماعة المتهمين أن يعارضوا الرجل بوجه لما علم والله أعلم.

[مطلب والد وعد ولده بأن يدفع له قنطارا من الزبيب إلخ]

(سئل) عن والد وعد ولده بأن يدفع له قنطارا من الزبيب، وذلك في عهدة قريب له أيضا، فهل يلزم الوالد ذلك؟ وهل يعمل بهذا الضمان؟

(أجاب) ما صدر من الوالد من الوعد لا يعمل به بإجماع المسلمين، وكل مخالف في ذلك خارج عن الدين القيم، ولا يعمل أيضا بالضمان المترتب على ذلك فلا يلزم الوالد ولا الضامن شيء من ذلك. والولد المنازع والده في ذلك عاق له مخالف لقول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن اشكر لي ولوالديك} وقال أيضا: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} فتأمل هذه الآية، فكل من أعان ولدا على والده أو قواه عليه فقد عصى الله تعالى وأصبح من الخاسرين والله أعلم.

[مطلب أرض مستحكرة بيد رجل متصرف إلخ]

(سئل) في أرض مستحكرة بيد رجل متصرف فيها بالوجه الشرعي بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون مخلدة بيده دخلها آخر وسكن بها بغير إذن مستأجرها، فنهاه فلم ينته فرفع أمره لحاكم الشرع، ونبذ عليه بالخروج منها فلم يخرج ولم يمتثل ما أمر به فماذا يثبت عليه شرعا؟

(أجاب) دخول الأرض بغير رضا مستحقها غصب لها ذنبه كبيرة، والمخالفة بعدم الخروج ذنب أكبر، ومخالفة حاكم الشرع أجل وأعظم فقد اجتمع في الداخل ثلاث عقوبات هي للعقوبة موجبات، فإذا ثبت ذلك لحاكم الشرع عزره عليها بما يليق به؛ لأن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يعزر عليها وعلى كل حال تجب أجرة الأرض أقصى الأجر لما علم، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجلين بينهما أرض شركة إلخ]

(سئل) في رجلين بينهما أرض شركة أحدهما اسمه علي والآخر اسمه إسماعيل فزرعها علي تينا وزيتونا من غير قسمة فدعاه إسماعيل إلى الشرع فأبى أن ينقاد وصمم على ذلك وعنده مزح شديد إذ دعي للشرع فيغضب ويقذف داعيه باللواط وغيره من الألفاظ القبيحة، ومع ذلك يزعم أنه تلميذ السيد أحمد الرفاعي وله شيخ معطيه العهد وجعله مغنيا إلى الفقراء، فهل يكون مرتدا بمخالفة الشرع الشريف؟ وهل تبين زوجته منه؟ وهل تحرم ذبيحته؟ وهل يجب على شيخه زجره أو طرده إن عصاه؟ وهل يجب على المسلمين زجره إذا سمعوه أو هم شركاؤه إذا لم ينهوه عن ذلك؟

(أجاب) يجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويدعي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينقاد للشرع الشريف، ويعمل به وتجري عليه أحكامه؛ قال تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>