للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله أعلم.

[مطلب في رجل تخاصم مع زوجته فقال .. إلخ]

(سئل) في رجل تخاصم مع زوجته فقال: تكونين طالقا بالثلاث إلا إن شاء الله، والزوجة قائلة بالإنشاء قاصدا للاستثناء قبل فراغ اللفظ، فهل يقع عليه طلاق؟

(أجاب) هذا اللفظ الصادر من الحالف لا يقتضي الوقوع من وجوه كثيرة منها أن تكون كناية، ولا بد لها من نية الإيقاع، ومنها الإنشاء المانع للوقوع الصريح، فكيف بالكناية، ومنها أن لفظ المشيئة دليل على عدم النية بما ذكر الدال على عدم الوقوع، فليتق الله رجل يرفع له رجل صدر منه لفظ طلاق، يبادر سريعا إلى إيقاع الطلاق، ولا يحرر القصد، ولا يراعي القرينة، وإنما قلنا ذلك؛ لأن العصمة معنا محققة فلا تزال إلا بحقيق، وليحذر قوله تعالى: {يفرقون به بين المرء وزوجه} والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل تشاجر مع أخ زوجته فقال إلخ]

(سئل) في رجل تشاجر مع أخ زوجته، فقال مخاطبا لزوجته: إن دخل أخوك هذه الدار تكوني طالقا بالثلاث، والدار لها بابان، فدخل من الأول، ثم قعد على عتبة الثاني فسئل فقال: إني ظننت أن الحلف على دخول وسط الدار، وأن اليمين لا تشمل الأبواب، فهل يقع على الحالف والحالة هذه طلاق أو لا؟

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع على الرجل طلاق حيث ظن الرجل الظن المذكور، قال ابن حجر ومثله الرملي بعد قول المنهاج، ولو علق بفعله أي أو فعل غيره ففعله ناسيا للتعليق أو مكرها أو جاهلا بأنه المعلق إلى آخره، ومنه كما يأتي في التعليق بفعل الغير أن تخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج إلا بإذنه بأنه أذن لها وإن بان كذبه قاله المتولي، ومنه أيضا ما أفتى به بعضهم فيمن خرجت ناسية فظنت انحلال اليمين، أو أنها لا تتناول إلا لمرة، فخرجت ثانيا انتهى، فلا يقع بالخروج المبني على الظن طلاق، وهنا ظن الرجل المذكور يمنع من الوقوع؛ لأن فعله كفعل الناسي، وهو كلا فعل، فتأمل المدرك، والله أعلم.

[مطلب في رجل كان علق طلاق زوجته ثلاثا على شيء إلخ]

(سئل) في رجل كان علق طلاق زوجته ثلاثا على شيء، ثم جاء لعالم شافعي فخلع له زوجته؛ ليسلمه من وقوع الطلاق الثلاث، وقد كان وقع منه تعليق آخر قبل صدور هذا الخلع بقوله لزوجته: إن رأيت هذا الصبي دخل هذه الدار تكوني طالقا بالثلاث، فهل الخلع الواقع يرفع حكم التعاليق السابقة؛ كتعليقه على دخول الصبي المذكور؟

(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام زكريا ولو علقه بصفة فبانت، ثم نكحها ووجدت لم يقع لانحلال اليمين بالصفة إن وجدت في البينونة وإلا فلا لارتفاع النكاح الذي علق فيه انتهى، فقد علمت أن النكاح ارتفع بالخلع، وكل تعليق كان وقع قبل الخلع يرتفع به ولو كان ألف تعليق، فالتعليق الواقع قبل الخلع برؤية الولد يرتفع بالخلع، والله أعلم.

[مطلب رجل قال لزوجته علي الطلاق بالثلاث إلخ]

(سئل) في رجل قال لزوجته علي الطلاق

٢ - ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢/ ٤٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>