[مطلب: رجل نصبه الحاكم وصيا على أيتام وسلمه مفاتيح المصبنة إلخ]
(سئل) في رجل نصبه القاضي وصيا على أيتام أخيه وسلمه مفاتيح مصبنة أخيه وفيها صابون كثير، فعمد الوصي المذكور إلى حصة من صابونها وخبأه في آبار المصبنة المذكورة ثم إن الوصي استخف ببقية الورثة البالغين وأخذ بقية ما في المصبنة من الصابون وتصرف فيها من غير مشورتهم ولا استطلاع أحد منهم، فهل بتخبئة الصابون يعد خائنا ويجب عزله عن الوصاية شرعا، وهل يلزمه التعزير على أخذه حصة البالغين وغصبها وتصرفه فيها من غير إجازتهم ولا مشورتهم، وهل يصدق قوله فلان وضع الصابون في البئر بعد إقراره أنه وضعه وإذا أقام بينة تقبل إذا كان الحس والظاهر يكذبه لكون المفاتيح ما خرجت من يده إلى أحد لا قبله ولا بعده.
(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي بأن أقر الوصي بأخذ الصابون واختلاسه أو شهدت عليه بينة بذلك فسق بذلك، وكذا أخذه حصة البالغين العاقلين بلا إذن شرعي مفسق، والفسق ينعزل به الوصي من الميت وقيم القاضي كما في هذا السؤال فيجب على ولي الأمر - ضاعف الله له الأجر - البحث عن ذلك ونصبه الصالح ورفع الفاسق؛ لأنه نائب عن القصر فيجب عليه ما ينفعه بين يدي الله تعالى ورسوله فإن الله تعالى أوصى بالضعيفين المرأة والصغير خيرا والله أعلم.
[مطلب: في اتفاق الشافعية والحنفية في هذه المسألة إلخ]
(سئل) عن رجل أوصى حال حياته أن يكون لابن ابنه من متروكاته إذا مات مثل نصيب ابنه ثم مات عن زوجة وأم وابن وبنتين وترك ميراثا، فكيف يقسم الميراث؟ هل تخرج الوصية أولا من التركة ثم يقسم الباقي على الورثة؟ وإذا قلتم بخروج الوصية أولا، فكيف يكون إخراجها قبل العلم بما يخص ابن الميت منها حتى يعطى الموصى له مثله ثم يقسم الباقي على الورثة أو يعطى صاحب الفرض وهو الزوجة والأم فرضهما ويقسم الباقي بعدهما بين العصبة وهو الابن والبنتان لتكون حصة ابن الميت معلومة فيعطى الموصى له قدرها ومم تصح المسألة أوضحوا الجواب.
(أجاب) اعلم أن هذه الصورة وأشباهها الواقع فيها الوصية بمثل نصيب الوارث المعين أو أنصباء الكل كما إذا أوصى لزيد بمثل نصيب ابنه أو بمثل نصيب أحد بنيه أو بمثل نصيب اثنين أو بمثل أنصباء بنيه فتصح الوصية قطعا عند من يقول بالصحة في الوصية بالكل ثم فيما يستحقه الموصى له خلاف، فعند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وتابعيهم واللؤلؤي ومغيرة الضبي وشريك والحسن بن صالح والشعبي والنخعي والثوري والفرضيين وأهل البصرة والجمهور يزاد على مسألة الورثة للموصى له مثل سهم الوارث المشبه بنصيبه واحدا كان أو أكثر ثم يقسم مجموع السهام على الموصى له والورثة يحصل للموصى له كوارث آخر مثل