إلا بإذنهن. وروى الحاكم وصححه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن عمي فلانا يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة؟ فإن كان شيئا أطيقه تزوجته، فقال: من حقه أن لو سال منخراه دما أو قيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله، قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت الدنيا. وروى البزار والطبراني أن امرأة قالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، ثم ذكرت ما للرجال في الجهاد من الأجر والغنيمة، ثم قالت: فما لنا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. وفي خبر: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنه شاءت. والله تعالى أعلم.
[كتاب الخلع]
[مطلب: كتاب الخلع، ورجل تنازع مع زوجته فقال: أبرئيني .. إلخ.]
(سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها: أبرئيني فقالت له: أبرأك الله من الحق والمستحق، فقال لها: أنت على براءتك، فهل يكون ذلك خلعا يقع به طلاق.
(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع بذلك طلاق لأن ما ذكر ليس صفة طلاق ولا خلع، فالزوجة على ذمة زوجها، والله أعلم.
[مطلب: رجل خالع زوجته بعوض معلوم عند حاكم الشرع .. إلخ.]
(سئل) في رجل خالع زوجته بعوض معلوم عند حاكم الشرع فأوقع عليه طلقة باينة تملك الزوجة بها نفسها، ثم بعد مدة قال له بعض الناس: رد زوجتك، فقال: هي تكون بالمائة، فهل يقع عليه بهذا طلاق غير ما أوقعه، وهل البائن يلحقها طلاق.
(أجاب) حيث كان الواقع منه طلقة على عوض كانت الزوجة بائنة من الزوج بها فلا يقع عليه بعد ذلك طلاق؛ لأن شرط وقوع الطلاق كونها زوجة، وهنا ليست كذلك، فإذا لم يقع منه قبل ذلك طلقتان كان له مراجعتها بعقد جديد، ولا عبرة بما ذكره من قوله: تكون بالمائة؛ لأنه لم يصادف محلا، والله أعلم.
[مطلب: رجل سألته زوجته أن يخلعها من عصمته .. إلخ.]
(سئل) في رجل سألته زوجته أن يخلعها من عصمته وتبرئه من مؤخر صداقها ونفقة عدتها وأجرة مسكنها فأجاب بها لذلك وحكم بها حاكم والآن تريد أن ترجع إليه، فهل لها ذلك بعقد جديد قبل أن تتزوج غيره.
(أجاب) حيث لم يستوف الرجل عدة الطلاق الثلاث كان له تجديد النكاح على زوجته المذكورة بعقد جديد، والله أعلم.
[مطلب: رجل تنازع مع أب زوجته فقال له: أبرئني .. إلخ.]
(سئل) في رجل تنازع مع أب زوجته فقال له: أبرئني، فقال له: أبرأك الله من الحق والمستحق، والحال أنها قاصر، فقال له: إن صحت براءتك تكون طالقا بالثلاث، فهل يقع على الرجل طلاق بما ذكر.
(أجاب) لا يقع الطلاق والحال ما ذكر لأمور، الأول كون الإبراء وقع من غير أهله، الثاني أن أبرأك