للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة فهل تقبل شهادتهما.

(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن الشهود لم يعلموا الشرط المشهود به، وإنما شهدوا بالأجرة على الشهادة لا تقبل شهادتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم على مثلها يعني الشمس فاشهد، والله أعلم.

[مطلب عن رجل سرق له شيء فاتهم به رجلا وأخاه إلخ.]

(سئل) عن رجل سرق له شيء فاتهم به رجلا وأخاه، قال لهما: احضروا ما عملته للشاهد شيئا على عادة القرى فأحضراه، فقام المدعي وشهد لنفسه وأخذ الجعل وألزم المتهم بالسرقة، فهل ما ذكر صحيح موافق للشريعة الغراء.

(أجاب) ما ذكر من شهادة المدعي لنفسه باطل بإجماع أهل الحق، والباطل لم يعهد في شريعة قط من الشرائع، فيجب على كل مسلم وغيره إنكاره والزجر عنه وتأديب العامل به؛ لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، والله تعالى أعلم.

[مطلب عن تحمل الشهادة عن الأصل إلخ.]

(سئل) عن تحمل الشهادة عن الأصل هل تجوز؟

(أجاب) نعم يجوز تحمل الشهادة في ثلاث صور: أن يقول أنا شاهد بكذا وأشهدك وأشهد على شهادتي، أو بأن يسمعه يشهد عند حاكم، أو بأن يسمعه ويبين سببها، كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا، ويشهد عن كل أصل فرعان ويكفي فرعان عن أصلين، والله أعلم.

[مطلب في وكيل عن طائفة الأرمن إلخ.]

(سئل) في وكيل عن طائفة الأرمن الذمية القاطنة ببيت المقدس مأذون له بالتصرف في مصالحهم ووفاء ديونهم وقضاء حوائجهم، وفي لوازم عرفية عليهم للحكام وغيرهم بموجب حجج وتمسكات شرعية وفرمنات شريفة، استدان من رجل مبلغا معلوما وقضى به دينا عليهم، وكتب للرجل بذلك تمسكا بخط عربي وشهود مسلمين، فهل إذا عزل هذا الوكيل القابض لذلك المبلغ وقام مقامه غيره يجب عليه وفاء هذا الدين، ولا ينفعه التعلل بكون التمسك المذكور ليس مختوما بختم الدير؟

(أجاب) نعم يجب على الوكيل القائم مقام المعزول وفاء الدين المذكور لأخذه له في مصالحهم وقضاء دينهم، فإن امتنع من الوفاء ألزمه حاكم الشرع بذلك أخذا مما ذكره العلماء في مشايخ القرى المنصوبين عليهم بأنهم لو بذلوا مالا في مصالح القرية الضرورية كان لهم الرجوع على أهلها، فكيف بهذا الوكيل الدافع للمال المأخوذ في قضاء الدين.

وأما ما تعلل به من كون التمسك غير مختوم بختم الدير فهو تعلل باطل بإجماع المسلمين، إذ شرعنا المطهر يأبى ذلك إذ لم يعول إلا على الشهود العدول، فحيث وجدوا وجب على حاكم الشرع العمل بهم، ولا عبرة بختوم أهل الإسلام فكيف يعمل بختوم الكفرة اللئام ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، والله تعالى أعلم.

[مطلب في زرع حرق فاتهمهم مالكه جماعة إلخ.]

(سئل) في زرع حرق فاتهم مالكه جماعة، فقال المتهمون: ما أحرقناه، ولكن أحرقه فلان فهل يقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>