للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا ضابط لها يرجع إليه عند التنازع الحكام والمفتيون فوجب الرجوع لأمر مضبوط لا يختلف وهو النقد الصحيح من ذهب وكلب وريال، ثم إذا علم ما دفعه المشتري من الصحيح المذكور وهو الذهب والكلب والريال فيجب، ولا يجب العدول عنه لغير زاد سعره أو نقص وإن لم يعلم فيما يقابل الصحيح من العدد وقت قبض الثمن الذي وقع عليه البيع والله تعالى أعلم.

[مطلب رجل أسباهي أقطعه مولانا السلطان نصره الله تعالى قرى وأراضي ومزارع إلخ]

(سئل) في رجل أسباهي أقطعه مولانا السلطان نصره الله تعالى قرى وأراضي ومزارع تحت خدم يخدمها لعموم المسلمين، ولها زراع يزرعونها فرجل زرع منها حصة نحو تسع سنين ومات وخلف وارثا وتركة، فهل يلزم دفع ما عليها من المعلوم للأسباهي المذكور؛ لكونه يستحقها من طرف السلطان؟

(أجاب) لا ريب أن منفعة الأرض مضمونة على الزراع للأرض يستحقها الأسباهي المذكور بموجب الإقطاع، فهي دين على الرجل الزارع لها يجب عليه وفاؤه لمستحقه المذكور، فلما مات الرجل تعلق الدين بتركته فيجب على الوارث قضاء ذلك الدين؛ لأنه مقدم على إرثهم، ولا يجوز لهم التصرف في التركة ما لم يسدوا هذا الدين، ونفس ميتهم مرهونة بهذا الدين حتى يقضى عنه والله تعالى أعلم.

[مطلب ألاي بيك طائفة الأسباهية إلخ]

(سئل) في ألاي بيك طائفة الأسباهية بلواء اللجون منصوب من طرف السلطان نصره الله تعالى لضبطهم والتكلم عليهم طلب ألاي بيك وبعد اختيارية الأسباهية لطرف دمشق الشام لأمور معتادة عليه فأحضرهم ألاي بيك قبل التوجه، وشرط عليهم أن ما يطلب منه من الدراهم في لوازم ومصارف تكون على الجميع فردوا بذلك، فهل يكون ما صرفه لازما لهم يدفعونه لهم على ما هو المعتاد؟

(أجاب) نص العلماء على أن الرجل الكبير على قوم كالقرى وغيرها يستأذنهم في التصرف في مصالحهم ولوازمهم العرفية والشرعية على أنه يلزمهم ما لزمه منها لإذنهم له في ذلك، ولو كان هذا اللازم ظلما وإلا لما نصب أحد نفسه كبيرا على قوما لما يلزمهم من اللوازم كما لا يخفى، فيجب على جميع من أذن له منهم أن يدفع ما خصه مما صرفه في اللوازم العرفية ولو كانت ظلما على أن نصب السلطان له منزل منزلة إذنهم له في ذلك، كما لا يخفى والله تعالى أعلم.

[مطلب مديون لأناس غير ممتنع لأداء ما عليه إلخ]

(سئل) في مديون لأناس غير ممتنع لأداء ما عليه دفع بعض نحاس لدلال يبيعه؛ لأجل وفاء ما بذمته فتعدى أحد أرباب الديون على النحاس وأخذه من الدلال قهرا، فهل يجبر على رده لصاحبه؟

(أجاب) نعم يجبر على رد النحاس قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: أو استحق دينا على غير ممتنع من أدائه طالبه به فلا يؤخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ويلزمه رده، ويضمن إن تلف عنده والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>