للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض المتأخرين: إنه لو أفتى فقيه عاميا بطلاق فأقر به ثم بان خطأ لم يؤخذ بذلك الإقرار للقرينة، فإنه إنما بنى على ظن الوقوع به، ومثل ذلك مر له نقل عن البلقيني: لو قال لها أنت حرام علي فظن أنها طلقت ثلاثا، فقال لها: أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الطلاق الثلاث بالعبارة الأولى، فأجاب: لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور، وابن العم الذي هو أخو الزوجة لا تقبل شهادته لأخته، فالمرأة باقية على ذمة الزوج الأول يلزم زوجها الثاني لها مهر المثل لأن وطأه شبهة ولا يدخل عليها الزوج إلا بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني، والله أعلم.

[مطلب: رجل معه امرأة فهدد على طلاقها .. إلخ.]

(سئل) في رجل معه امرأة فهدد على طلاقها ضربا وغيره ووضع الحديد في رجليه، ثم جاء له أجنبي بثمانية قروش وقال له: خذ هذه الثمانية قروش وطلقها واهرب وإلا قتلوك، فأخذها وقال في غيبتها: روحي طالقا بالثلاث، فهل يقع عليه طلاق والحال أنه إنما فعل ذلك دفعا لشرهم.

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر ولم ينو إيقاع طلاق على زوجته فلا يقع على الرجل طلاق لأن ما ذكر كناية، وهي لا بد لها من نية الإيقاع على أن قرينة الإكراه تدل على ذلك، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشاجر مع زوجته، فقال لها: أنت طالق .. إلخ.]

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: أنت طالق بالثلاث إلا أن يشاء الله، وتلفظ بالإنشاء بحيث أسمع نفسه دون أن يسمعه أحد، فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه.

(أجاب) حيث صدقته الزوجة في الإنشاء عمل بالقول المذكور وإلا فالقول قولها في نفيه، لأن الظاهر الوقوع، وما ادعاه خفي لا يعلم إلا بالنية أو تصديقها له، هكذا يؤخذ من عبارة الأنوار، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع أقارب زوجته فضربوه .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع أقارب زوجته فضربوه وآذوه بالكلام والإفجار، فقال لها: هذا من أجلك تكونين طالقا بالسبع مذاهب في حال حدته وغضبه بحيث إنه لم يقصد شيئا، فهل يقع عليه طلاق.

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يقع على الحالف طلاق؛ لأن ما ذكر كناية لا يقع بها إلا بنية الإيقاع فلا يقع بها عند الإطلاق، والله أعلم.

(سئل) عن رجل عقد على امرأة بمهر معلوم ثم طولب به فعجز عنه، فقال له رجل: سرحها، فقال: سرحتها، وكان ذلك قبل الدخول بها، فهل له مراجعتها.

(أجاب) حيث وقع من الزوج هذا اللفظ، أعني سرحتها قبل الدخول بها بانت منه لأن ما ذكر صريح من صرائح الطلاق الثلاث وهي الطلاق والفراق والسراح، أي مشتقاتها، وقبل الدخول تلك المرأة نفسها بطلقة لأنها لا عدة عليها فلا رجعة للزوج عليها لما ذكر، والله أعلم.

[مطلب: في رجل جاءت ابنة أخيه حردى .. إلخ.]

(سئل) في رجل جاءت له ابنة أخيه حردى من عند زوجها فحلف بالطلاق أنها ما ترد من سنة، فهل إذا راحت لزوجها بسبب أنه تطل على أولادها لا بسبب الرد ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>