ولا الفرع إنما الواجب بحسب ما يليق به من مأكل ومشرب وملبس بما جرت به العادة والله أعلم.
[مطلب رجل مؤثر تزوج بنتا إلخ]
(سئل) في رجل موسر تزوج بنتا قاصرا من أبيها، ثم بلغت وأظهرت التسليم للزوج، فهل يجب عليه نفقتها وكسوتها، وأن يدفع حال مهرها، فإن امتنع فهل لحاكم الشرع أن يجبره على ذلك؟
(أجاب) حيث كانت الزوجة مطيقة للوطء وعرضت هي أو وليها نفسها على الزوج، وجبت مؤنتها على الزوج، وعبارة المنهج مع شرحه تجب المؤن على ما مر ولو على صغير لا يمكنه وطء لا لصغيرة لا توطأ بالتمكين لا بالعقد؛ لأنه يوجب المهر، والعقد لا يوجب عوضين مختلفين، ثم قال: فلا فسخ بامتناع غيره موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب، فهو أعم من قوله لا فسخ بمنع موسر إن لم ينقطع خبره لانتقاء الإعسار المثبت للفسخ، وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم انتهى، فعلم أن الحاكم يجيره أن يتسلمها ويدفع لها المؤن مدة الامتناع، ويدفع لها الحال من الصداق؛ لأن امتناع مثل هذا تعنيت، فيخرج ذلك الحاكم منه بالقهر، ولا يجوز له أن يمنعها حقها مع قدرته، ولا أن يحجر عليها لما في ذلك من الضرر الذي ترفعه الحكام من مثله، والله تعالى أعلم.
[مطلب رجل توفي عن زوجة حامل إلخ]
(سئل) في رجل توفي عن زوجة حامل فهل يجب لها نفقة في تركته حتى تضع؟
(أجاب) ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة ولا كسوة لا لها ولا للحمل، وإنما لها سكناها مدة العدة كما صرح بذلك في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام وغيره والله تعالى أعلم.
[مطلب رجل عقد على بكر بالغ عقدا صحيحا]
(سئل) في رجل عقد على بكر بالغ عقدا صحيحا، وقبل الدخول عليها غاب عنها غيبة طويلة نحو عشر سنين والآن محتاجة إلى الإعفاف والنفقة، ولا يعلم له محل في غيبته، فهل يجوز لها الفسخ والحالة هذه؟
(أجاب) الفسخ إنما يكون بعد التسليم حتى تجب لها المؤنة، وأما مثل هذه التي لم يدخل بها فطريقها كما قال في المنهج وشرحه، فإن غاب الزوج عن بلدها ابتداء بعد تمكينها ثم نشوزها وقد رفعت الأمر إلى القاضي وأظهرت له التسليم كتب القاضي لقضاة بلده ليعلمه بالحال فيجيء لها حالا ولو بنائبه لتسلمها، وتجب المؤن من حين التسليم إذ بذلك يحصل التمكين، فإن أبى ذلك ومضى زمن إمكان وصوله إليها فرضها القاضي في ماله وجعل كالتسليم لها؛ لأن المانع منه، فإن جهل موضعه كتب القاضي لقضاة البلاد الذي ترد عليهم القوافل من بلده عادة؛ ليطلب وينادى باسمه، فإن لم يظهر فرضها القاضي في ماله الحاضر، وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لاحتمال موته أو طلاقه انتهى، وفي ابن حجر، فإن لم يكن له مال حاضرا احتمالان؛ يقال: إنه يقترض عليه أو يأذن لها في الاقتراض والله أعلم.