للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا ضمان إلا بتقصير ومدعي الصحة يصدق كما صرح به أئمتنا، والله أعلم.

[مطلب: في ثور مشترك استعمله .. إلخ.]

(سئل) في ثور مشترك استعمله أحد الشريكين عشرة أيام والثاني مدة تزيد على ستة أشهر ثم باعه الشريك الثاني بغير إذن شريكه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) للشريك على شريكه المستعمل للثور عشرة أيام نصف أجرة الثور فيها بما يخبر به أهل الخبرة والثاني له على شريكه نصف أجرة الثور في الستة أشهر المذكورة بما يخب أهل الخبرة وعليه لشريكه قيمة نصف الثور أقصى القيم لأنه غاصب له ويجب عليه رده إن بقي وإلا فقيمته على ما ذكر، والله أعلم.

[مطلب: في رجلين شريكين في فرس .. إلخ.]

(سئل) في رجلين شريكين في فرس أخذها أحدهما ليركبها ولإنسان عليه حق فأخذها صاحب الحق غصبا المعروف عندهم بالوساقة ثم تلفت الفرس بعد أن القت جنينا، فهل يكون الشريك التي أخذت لأجله طريقا في الضمان للفرس وجنينها؟

(أجاب) نعم يكون الشريك الآخذ للفرس بإذن شريكه طريقا في الضمان ضمان العارية ويرجع الشريك على الغاصب الآخذ وللشريك أيضا مطالبة الآخذ فهو مخير بينهما وقرار الضمان على من تلفت تحت يده فتضمن الفرس بالقيمة ويضمن جنينها بما نقص من أمه بسبب الإلقاء، والله أعلم.

[مطلب: رجل زرع أرضا في الجبل .. إلخ.]

(سئل) في رجل زرع أرضا في الجبل على حدة وله رفيق زرع زرعا على حدة ثم اتفقا على أن ينزلا الفور ويزرعان شركة فيما يزرعانه فيه وفيما يزرعانه في الجبل وخلطا بذر ما زرعاه في الغور دون ما زرعاه في الجبل، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) ما خلط بذره يقسم بينهما على حسب البذر سواء زرعاه في الجبل أم في الغور وما لم يخلط من البذر فلكل منهما زرعه الناشئ عن بذره لأن الزرع يتبع البذر، وأما الاتفاق على الشركة فيما زرع على حدة فباطل لعدم صحة الشركة فيه وإنما قسم بحسب البذر فيما خلطاه لوجوه الخلطة المقتضية لقسمة الغلة بينهما على حسب البذر، والله أعلم.

[مطلب: رجل بينه وبين آخر جمل .. إلخ.]

(سئل) في رجل بينه وبين آخر جمل شركة أذن له في الجمل بالأجرة ليكون بينهما على حسب الحصص ثم إن الجمل كان في المرعى فخر ميتا من غير سبب ولكن يدعي صاحب الحصة في الجمل الإذن لشريكه في العمل على الجمل ولهما الأجرة أنه أرسل له ابن أخيه يطلبه فلم يدفعه له، فهل إذا شهد ابن أخي الرجل أنه طلب الجمل فلم يدفعه يكون ضامنا لحصة الشريك أو لا؟

(أجاب) لا ضمان على الرجل في تلف الجمل بالموت لحصة شريكه لأنه تحت يده أمانة لغرض الشريك فهو أمين على حصته فحيث مات حتف أنفه فلا شيء عليه، وأما شهادة ابن الأخ على فعل نفسه لا تصح لأن الإنسان لا يكون شاهدا على فعله كما صرحوا به على أنه وإن فرض على أن ابن الأخ صادق لا يلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>