لا يكون ضامنا له هو ولا وليه، وما تلف تحت يد المرأة تكون ضامنة له؛ لأنها كاملة أخذت من غير كامل ولا ضمان على الصبي؛ لأنها مضيعة لمالها، قال في المنهج وشرحه: فلو أودعه نحو صبى كمجنون ومحجور سفه ضمن ما أخذ منه لأنه وضع يده عليه بغير إذن معتبر ولا يزول الضمان لا بالرد إلى ولي أمره وفي عكسه بأن أودع شخص نحو صبي إنما يضمن بإتلافه فلا يضمنه بتلف عنده إذ لا يلزمه الحفظ فيجب على المرأة رد السخول إلى ولي الصبي والله أعلم.
[مطلب: رجل له عند آخر دراهم فطالبه بها، فقال: خذ هذه السكين وبعها واحبسها من مالك.]
(سئل) في رجل له عند آخر دراهم فطالبه بها فقال له: خذ هذه السكين وبعها واحسب ثمنها من دراهمك، فقال صاحب الدراهم: لا آخذها فإني أخاف أن تضيع، فقال صاحبها: إن راحت فليس عليك شيء فأخذها فسرقت منة فطالبه بها، فهل تلزمه والحالة هذه؟
(أجاب) حيث كان سبب الضياع خفيا كالسرقة، فيحلف له الآخذ للسكين يمينا أنها سرقت ويبرأ منها؛ لأنه أمين، والله أعلم.
[مطلب: امرأة وضعت عند أختها علبة لا تعلم ما فيها وأختها تدعي أن فيها دراهم إلخ]
(سئل) في امرأة وضعت عند أختها علبة لا تعلم ما في داخلها والآن أختها تدعي أن داخلها دراهم، فما الواجب على الأخت المودعة؟
(أجاب) ليس للأخت المودعة على أختها المودعة إلا اليمين فتحلف لها ما وجدت فيها دراهم والله أعلم.
[مطلب: رجل دفع لآخر ثورين ليحرث عليهما فسافر وتركهما عند أخيه.]
(سئل) في رجل دفع لآخر ثورين ليحرث عليهما له فدعت حاجة لسفر الحراث ودفعهما لأخيه ليحرث عليهما مكانه فأخذت أحدهما يد عادية، فهل يكون الحراث ضامنا له أم لا؟
(أجاب) حيث كان المالك غائبا وكان الأخ أمينا فلا ضمان على الحراث ولا على أخيه، على أن له استنابة مثل أخيه في ذلك كما صرحوا به في باب الوديعة الملحق بها نظائرها، والله أعلم.
[مطلب: رجل أودع عند آخر فرسا وأذن له بالتصرف فيها فحصل لها مرض فخاف منه فكواها بالنار إلخ.]
(سئل) عن رجل أوضع عند آخر فرسا وأذن له بالتصرف فيها ببيع وغيره، فحصل لها مرض يخاف عليها منه، فشهد أهل الخبرة أنه إذا لم يكو ما يحصل لها ضرر بل ربما أدى ذلك لموتها فكواها فحصل لها الشفاء، فهل إذا حصل بالكي نقص يكون الوديع ضامنا له؟
(أجاب) نص أئمتنا على أن من الضمان ترك متلفاتها أي الوديعة، فحيث فعل الرجل بها ما أخبره به أهل الخبرة من الكي فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل ما هو الواجب عليه شرعا، فلو ترك الكي المذكور وماتت ضمنها والله أعلم.
[مطلب: رجل دفعت له زوجته أمانة ليشتري لهما أرزا ففعل فلقيه أعرابي فأخذه منه فما الحكم؟]
(سئل) في رجل دفعت له زوجته أمانة وامرأة أخرى دفعت له أمانة أخرى ليشتري لهما قفة أرز، فاشترى لهما الأرز فلقيه أعرابي فأخذه منه ثم انتزعه من الأعرابي حاكم، فهل يكون ضامنا للمرأتين ما دفعتاه له؟
(أجاب) حيث لم يحصل من الرجل الأمين تقصير وأخذ ذلك قهرا عليه فلا ضمان عليه لهما لعدم تقصيره، والله أعلم.
(سئل) في رجل استودع لآخر حمارة بعد أن دفع له الأجرة والآن يدعي صاحب الحمارة أنه قصر في حفظها، فهل يلزم المستودع قيمة