للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أجاب) نعم للزوج نقل زوجته من خان يونس لمصر ولغيرها كما صرح بذلك أصحابنا في كتبهم، من ذلك قول القفال في فتاواه: إذا دفع لامرأة صداقها فليس لها الامتناع من السفر معه حتى قال ابن الصلاح: له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا، لأن لها عليه نفقة مقدرة لا تزيد ولا تنقص، وأما خشونة عيش البادية فيمكنها الخروج منه بالإبدال .. انتهى.

ولعل كلام ابن الصلاح في بادية مضبوطة ومن النشوز أيضا امتناعها من السفر معه ولو لغير نقلة كما هو ظاهر لكن بشرط أمن الطريق والمعقد وأن لا يكون السفر في البحر المالح إلا إن غلبت فيه السلامة ولم يخش من ركوبه ضرر يبيح التيمم أو يشق مشقة لا تتحمل عادة .. انتهى. إذا علمت ذلك علمت أن الزوج المذكور له نقل زوجته بشرط المار فإن امتنعت سقط واجبها، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل عقد على قاصر بعقد والدها له ولم يدخل بها وغاب .. إلخ.]

(سئل) عن رجل عقد على قاصر بعقد والدها له ولم يدخل بها وغاب عنها فهل عليه لها نفقة وكسوة ونحوهما.

(أجاب) حيث كان صغير لا توطأ أو كانت تحتمله ولم تعرض على الزوج منها إن كانت بالغة أو من وليها إن لم تكن أو كانت مجنونة فلا نفقة ولا كسوة لأن العقد أوجب المهر فلا يوجب غيره لأن العقد لا يوجب عوضين مختلفين وإنما لم تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ المانع من جهته، والله أعلم.

[مطلب: في والد زوج بنته القاصر لها نحو ست سنين زواجا شرعيا ثم مات .. إلخ.]

(سئل) في والد زوج ابنته القاصر لها نحو ست سنين زواجا شرعيا ثم مات الزوج عن غير ولد فهل يقر لها المهر وترث منه.

(أجاب) بموت الزوج تقرر للزوجة المهر جميعا اتفاقا من الشافعي ومن الحنفي فيؤخذ من تركته إن وجد له تركة وما بقي فللزوجة منه الربع بعد وفاء الديون إن كانت عليه وديون التجهيز، والله أعلم.

[مطلب: رجل تزوج من آخر ابنته على صداق معلوم ثم طالبه به .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج من آخر ابنته على صداق معلوم ثم طالبه به فقال له: أدفع لك به شجر زيتون فتوجه معه للشجر فوقع بينهما نزاع وخلاف فيما يدفع له ولم يحصل بينهما عقد ولا بيع شرعي، ثم إن أبا البنت باع الزيتون جميعا لرجل آخر من غير علم مالكه وإذنه وإذن ابنته التي هي الزوجة واستغله المشتري سنتين لأنه في غير قريته التي هو فيها، وكان قد ظهر بالبلاد جراد فقيل له: إن الجراد أكل زيتونك فتركه بناء على ذلك، فما الحكم الشرعي.

(أجاب) لا ريب أن ما وقع من أب البنت باطل من وجهين متعاقبين إن ثبت أولهما بطل البيع بالثاني الأول عدم وقوع عقد بين صاحب الزيتون وأب البنت برضاها شرعي ينبني عليه الأحكام، الثاني عدم إذن من البنت الكاملة لأبيها لو فرض صحة العقد لها وقد علم بطلانه فظهر أن الزيتون لمالكه ويرجع في غلته السنتين المذكورتين

<<  <  ج: ص:  >  >>