الستين قرشا التي قبضها، وما بقي من الهبة إن أقبضها بقية أولاد الأخ له ملكها، وإلا كانت ميراثا تقسم بين أولاد الأخ الأربعة، لكل واحد منها الربع لأن الهبة إنما تملك بالقبض، فإذا مات الواهب قام الوارث مقامه، والله تعالى أعلم.
[مطلب رجل له ابن أخ محسن معه الخ]
(سئل) في رجل له ابن أخ محسن معه، وله أيضا أولاد أخ لا يرى منهم إحسانا، فأحضر ابن أخيه ووهبه في حال صحته ستين قرشا أقبضها له، وباعه جميع ما يملك بنصف فضة وأقبضها له، كل ذلك في حال صحته، ثم مات العم، وأولاد عمه الآن ينازعونه في ذلك، فهل لهم ذلك أو لا؟.
(أجاب) حيث قبض ابن الأخ الستين قرشا من عمه في صحته، لزمت الهبة وكانت ملكا لابن الأخ، وحيث كان المبيع معلوما صح ولزم بما ذكر، ولا نظر لقلة الثمن، ولا يتوقف صحة البيع على القبض، والله تعالى أعلم.
[مطلب رجل وهب لولده ثلث ما بيده الخ]
(سئل) في رجل وهب لولده ثلث ما بيده من زيتون وأرض، وتصرف فيه الولد مدة تزيد على عشرين سنة، ثم وهبه الوالد لأولاده وتصرفوا فيه مدة خمس سنين، والآن والد أبيهم يريد الرجوع على ولده، هل له ذلك أو لا؟.
(أجاب) حيث وهب الوالد أولاده ما وهبه له أبوه وأقبضه لهم، ليس لأبيه - وهو الجد للأولاد - الرجوع في ذلك؛ لأن شرط رجوع الوالد بقاء الموهوب في سلطنة المتهب، وأما الأولاد فلم يتلقوا الملك من الجد وإنما تلقوه من أبيهم المتلقي له عن أبيه، فلم تبق سلطنة المتهب، والله تعالى أعلم.
[مطلب في جماعة لهم حصة في زيتون الخ]
(سئل) في جماعة لهم حصة في زيتون وهبوها لرجل، وكانوا قبل الهبة باعوا من الزيتون الموهوب بعضه، فهل لمشتري الحصة أن ينازع الموهوب له؟.
(أجاب) ليس للمشترى المعارضة بوجه من الوجوه، لا بدعوى الشفعة؛ لأن شرطها أن تملك الحصة بعوض، وهنا الموهوب له لم يملكها بعوض فلا تؤخذ منه الحصة بها ولا بغيرها، بل يصير شريكا كالمالك الأصلي، والله تعالى أعلم.
[مطلب رجل تحت يده ربع طاحونة أخذه بالشراء الشرعي الخ]
(سئل) في رجل تحت يده ربع طاحونة أخذه بالشراء الشرعي من رجل، وله عشرون سنة يتصرف من غير منازع تصرف الملاك، وقد مات البائع من مدة سنين وأولاده يشاهدون التصرف قبل موت البائع وبعده والآن أحد الأولاد يدعى أن أباه قد وهبه إياها كلها قبل أن يبيع الربع المذكور، وبقية الورثة تصادق على صحة البيع وعدم الهبة قبله، والحال أنه مع دعواه الهبة لم يقبضها في حياة أبيه ولم يتصرف فيها، فما الحكم في ذلك؟.
(أجاب) أقوى أدلة الملك اليد الشرعية، والتصرف الشرعي تصرف الملاك، فدعوى المدعي المذكور المجردة لا يعمل بها لأمور، منها عدم القبض الذي هو شرط في صحة الهبة، فحيث لم يحصل قبض فلا هبة. الثاني: كونه صبر بعد موت أبيه هذه المدة المذكورة ولم ينازع في البيع المذكور. الثالث: عدم مصادقة الورثة له