للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعظمها ليبرأ بيقين، وقد يقال: أقلها لأنه المتيقن في اللزوم، وقد يقال: يجتهد، وإذا قلنا بالاجتهاد وتحير وطلب المستحق حقه، فهل يجبر على الاجتهاد أو يترك إلى أن يظهر، قال ابن حجر: الراجح الاجتهاد ويفرق بأن من نسي صلاة من الخمس قد تيقن شغل ذمته بالكل، فلا يخرج منه إلا بيقين بخلافه هنا، فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك اتجه وجوب الكل لأنه لا يتم خروجه من الواجب يقينا إلا بفعل الكل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم.

[مطلب فيما وقع من نذر شيء لمسجد أو لنبي أو ولي. إلخ.]

(سئل) فيما يقع في بعض النواحي من نذر شيء لمسجد أو لنبي أو ولي كالسيد علي بن عليم، فهل يصح هذا النذر.

(أجاب) عبارة العباب ومن نذر زيتا أو شمعا ليسرج به مسجد أو غيره، أو وقف لذلك شيئا يشترى من ريعه صح إن انتفع به مصل أو نائم أو غيرهما ولو نادرا.

ومثله ما يتقرب ببعثه إلى القبر المعروف بجرجان، وما جمع هناك قسم على جماعة معلومين، وفي ابن حجر في آخر باب النذر، ومنها أي: نذر القربة التصدق على ميت أو قبره إن لم يرد تمليكه، والمراد العرف بأن ما يحصل له يقسم على نحو فقراء هناك، فإن لم يكن عرف بطل، قال السبكي: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به. انتهى.

فإن لم يقتض العرف شيئا، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها، وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها، خلافا لما يوهمه كلامه. انتهى.

وأصل ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لعثمان بن: "طلحة يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف" فيؤخذ من ذلك، إما لخدمة المساجد الثلاث والأولياء الذين ينذر لهم، وكذلك الأنبياء الكرام إذا نذر لهم أحد، يجوز لمن يقوم بمصالحهم كالأماكن اللذين هم فيها إذا اشتهرت بهم، والله أعلم.

[مطلب رجل نذر بقرة للسيد موسى الكليم إلخ.]

(سئل) عن رجل نذر بقرة للسيد موسى كليم الرحمن، وله مقام يحتاج لعمارة ويرده زوار يعمل لهم طعام في أيام الزيارة، وله متول منصوب من طرف مولانا السلطان، أعزة الديان، فهل يجب على الرجل دفع البقرة للمتولي أو يتصرف فيها هو؟

(أجاب) نعم يجب على الرجل الناذر أن يدفع البقرة للمتولي ولا يجوز له التصرف فيها بوجه؛ لأنها خرجت عن ذمته بمجرد النذر وصارت عنده أمانة، فلو تصرف فيها بلا إذن من المتولي ضمنها، ويجب على المتولي أن يصرفها في مصالح المقام الأنور الأزهر الكليمي على نبينا وساكنه أفضل الصلاة وأتم السلام، والله أعلم.

(سئل) في رجل تشاجر مع أهل حرفته فقال: إن عملت في هذه الحرفة يكون علي للمسجد الأقصى والحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>