للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقبول العرض لزم الأب وكذا الزوجة حيث كانت مصلحة لمالها ودينها يلزمها قبول العرض، فإن امتنعا هما أو أحدهما ألزم الممتنع الحاكم فإن لم يوجد حاكم كان للزوج الدخول لأنه لم يوجد مانع من جهته، والله أعلم.

[مطلب: رجل خطب امرأة ولم يحصل عقد .. إلخ.]

(سئل) في رجل خطب امرأة ودفع لوليها ما تيسر من المهر وغيره، ولم يحصل عقد، ثم مات الزوج قبل الدخول فهل لوارثه الرجوع بما دفع أو لا.

(أجاب) عبارة ابن حجر: خطب امرأة ثم أرسل لها أو دفع بلا لفظ إليها قبل العقد ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه أو مات رجع بما وصلها منه، كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي أي اقتضاء يقرب من الصريح، والله أعلم.

[مطلب: شحادة وحسن زوج كل منهما بنته القاصرة لابنه القاصر .. إلخ.]

(سئل) في رجلين هما شحادة وحسن، لكل منهما ابن وبنت قاصران، زوج كل منهما بنته لابن الآخر ووضع كل منهما يده في يد الآخر زعما منهما لأجل صحة عقد النكاح، وقبل كل منهما لابنه النكاح بالولاية وصدر عقد النكاح بإيجاب وقبول وحضور شهود عدول وعمل كل من الأبوين وليمة حسب القانون المعتاد عندهما لعقد النكاح، واشتهر وشاع بين المسلمين من أهل القرى القريبات لقريتهم أن حسنا قبل لولده القاصر نكاح بنت شحادة البكر القاصر، وكذلك شحادة قبل لولده القاصر نكاح بنت حسن البكر القاصر، ثم بعض مضي مدة أراد حسن إبطال عقد نكاح ابنه على بنت شحادة ليتزوجها لنفسه بعد أن أقر لدى جمع من المسلمين أنه قبل لابنه نكاح بنت شحادة وعقد نكاح ابنه المذكور عليها ورفع الأمر إلى محكم من فقهاء القرى، وادعى حسن على شحادة أن نكاح ابنه على بنت شحادة باطل لكون أن أحد الشاهدين اللذين حضرا عقد النكاح بينهما توفي ولم يبق إلا واحد وذكر أنه لم يحصل بينهما إلا الإعطاء من غير لفظ زواج أو نكاح بعدما تقدم من حسن من الاعتراف لدى جمع من المسلمين بقبول النكاح لولده وصحته وشهادة الشاهد الحي بصدوره على الوجه المذكور، فأبطل المحكم عقد نكاح ابن حسن على بنت شحادة، وعقد نكاح حسن على بنت شحادة بإكراه شحادة على ذلك من ذي شوكة، مع أن المحكم من قريتهما وأحاط علمه بالإقرار بالنكاح وبالعقد والوليمة التي فعلها حسن يوم العقد لولده على بنت شحادة، فهل يجوز للمحكم مع علمه بذلك الحكم ببطلان النكاح أو لا يجوز لقوة الشبهة والشك والريبة، وماذا يترتب على ذلك من الأحكام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح إلى غير ذلك، أفد جوابا كافيا تعط أجرا وافيا، لا زلتم لكشف المعضلات ودفع البليات وما هو آت آت.

(أجاب) هذا الرجل الطالب لزواج زوجة ابنه ضال مضل لا عرض له ولا دين لوجوه منها:

<<  <  ج: ص:  >  >>