أنه عاد ودفع حصة؟
(أجاب) هذا الضمان باطل من وجهين، الأول: التعليق؛ لأن الضمان لا يعلق، الثاني: الجهالة؛ لأن شرط الضامن به معرفته جنسا وقدرا وصفة وعينا، فلا يصح ضمان مجهول بشيء منها، والله أعلم.
[مطلب: رجل يقال له عمر له على عبد الحميد .. إلخ.]
(سئل) في رجل يقال له عمر له على عبد الحميد خمسة عشر قرشا، فجاء إبراهيم وادعى أنه وكيل عمر في خلاص المال المذكور، فمر بهما حسين فقال له إبراهيم: أتكفله حضورا وإن لم يحضر فعندك المال المذكور، فقال له حسين: عندي، وهرب عبد الحميد، فهل يلزم حسينا المال أم لا؟
(أجاب) هذا الضمان باطل من وجهين، أحدهما: شرط الغرم في الكفالة، والثاني: التعليق، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ولو شرط أنه يغرمه أي المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح الكفالة، ثم قال: ولا بضمان؛ أي الضمان والكفالة بشرط براءة الأصل ولا تعليق، والله أعلم.
[مطلب: بقر قرية لها راع أوردها على الماء فنطح ثور آخر .. إلخ.]
(سئل) في بقر قرية لها راع أوردها على مورد ماء فنطح ثور آخر فكسره، فهل الضمان للثور المكسور على صاحب الثور الناطح له أو الراعي؟
(أجاب) صحح علماؤنا قاطبة بأن من صحب دابة فأتلفت شيئا كان ضمانه عليه، سواء كان مالكا أم غاصبا أم مستعيرا أم أجيرا؛ فالضمان هنا على الراعي لأن عليه حفظ البقر وتعهدها ودفع الضرر عنها لأنه يأخذ الأجرة في مقابلة ذلك، والله أعلم.
[مطلب: جمل مقطور بآخر في يد رجل .. إلخ.]
(سئل) في جمل مقطور بآخر في يد رجل يعمل عليه لمالكه على حصة من أجرته عقر جملا وهو مقطور فيه فكسره، فمن يكون ضامنا له وكيف الضمان؟
(أجاب) عبارة المنهج وشرحه: من صحب دابة ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا ضمن ما أتلفه نفسا ومالا ليلا ونهارا، سواء كان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها غالبا، وخرج بقوله غالبا مسائل ليست هذه منها، عبارة الروض: وذو اليد وإن كان غاصبا يضمن ما تتلفه الدابة بحضوره مطلقا. فيؤخذ من صريح ما ذكر وغيره أن ضمان الجمل المكسور على الرجل الذي الجمل معه لأنه في يده وعليه تعهده فيقوم الجمل سليما من الكسر ومعيبا ويضمن الرجل النقص الحاصل، والله أعلم.
[مطلب: رجل عنده جمل باع منه حصة لآخر وتسلمها الآخر .. إلخ.]
(سئل) في رجل عنده جمل طلب منه آخر يبيعه منه حصة فباعه ربعه فتسلمه وأخذه عن المشتري وقد كان به هيجان وحذره صاحبه من ضربه خوفا من زيادة هيجانه، فلما أخذه عضه في رجله فحصل فيها شلل ولم يكن له عادة بالعض، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) لا ريب أنه لا ضمان على بائع الجمل حتى لو كان العض لغير واضع اليد الشريك كان الضمان على واضع اليد لما صرحوا أن الدابة إذا أتلفت شيئا وكانت مع أحد فالضمان على واضع اليد؛ سواء كان مالكا أم غاصبا أم مستعيرا أم مستأجرا؛ لأنها بيده وعليه تعهدها، ولما نقل ابن حجر كلام عجيل أن الدابة إذا