دفع لرجل يقال له إسماعيل ثمانية جرار من الزيت ليدفعها لمصطفى بك عن ذمة صالح العواد بناء على أن مصطفى بك يدفعها لصالح العواد أو يقاصصه بها فأورد الزيت إسماعيل وأخذ به رجعة باسم صالح المذكور ثم رجع فارس في الزيت وأخذ ثمنه من إسماعيل وهو أخذ الثمن من مصطفى بك، فهل لصالح العواد أو وكيله مطالبة لإسماعيل في الزيت المذكور لكونه كتب باسمه أو وكيله؟
(أجاب) لا يخفى أن صالح العواد حيث لم يتسلم الزيت هو ولا وكيله كان الزيت باقيا على ذمة فارس فله الرجوع في ثمنه أو عينه ولا عبرة بكتابة الورقة ولا قول فارس المذكور قبل التسليم لصالح العواد أو وكيله؛ لأن الزيت لو تلف قبل ذلك لم تبرأ ذمة فارس منه فهو باق على ذمته، وإن تسلمته أيد غير صالح ووكيله لأنا لا نعتبر القبض إلا ما حصلت به براءة الذمة، وبهذا قبل ذلك لم تحصل، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجلان وكلا آخر أن يشتري لهما حمارا .. إلخ.]
(سئل) في رجلين وكلا آخر أن يشتري لهما حمارا، فاشترى لهما حمارا بست وعشرين زلطة، وأذنا له أن يقترض لهما ست زلط، فاقترضها لهما ثم سلم الحمار لهما، ثم باعاه فادعى أنه إنما شراه لنفسه لكونه بيع بأزيد، فهل يقبل قوله المذكور بعد إقراره أنه اشتراه لهما أو لا؟
(أجاب) حيث أقر بأن الشراء لهما وصدق على ذلك الرجل ببينة شرعية تشهد لهما بالإقرار المذكور فلا عبرة بدعواه بعد ذلك لأنها تناقض قوله الأول، وشرط صحة الدعوى أن لا تتناقض، والله تعالى أعلم.
[مطلب: عن رجل وكل آخر في بيع شيء آخر .. إلخ.]
(سئل) عن رجل وكل آخر في بيع ثلاثمائة قربة وخمسة وسبعين قربة أرسلها من مدينة الخليل ليبيعها له بمصر، فباعها الوكيل لرجل نسيئة فحصل بعض الثمن والباقي ضاع على المشتري، فهل يلزم الوكيل هذا الضائع؟
(أجاب) حيث كانت الوكالة مطلقة غير مقيدة بشيء وباع الوكيل مؤجلا ضمن ما ضاع، وعبارة المنهج في هذا المعرض: ولا يبيع أي الوكيل بالوكالة المطلقة نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش، فلو خالف فباع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن قيمته يوم التسليم، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل مات عن أم وزوجة وابن وبنتين .. إلخ.]
(سئل) في رجل مات عن أم وزوجة وابن وبنتين، وخلف ميراثا من عقار ومنقول وديون، ثم ماتت الأم قبل أخذ حصتها عن بنت وابن ابن وبنتي ابن، فوكلت البنت وكيلا في قبض ما يخصها من الميراث، فاستند الوكيل إلى رجل صاحب شوكة من مشايخ البلاد ليعينه على قسم حصة الموكلة، فأرشوا الورثة صاحب الشوكة بدراهم ليصلح الوكيل عن حصة الموكلة فجبره على الصلح بشيء قليل جدا بمبلغ عشر حصتها، وفيه ضرر فاحش عليها، وكتب عليه حجة بوصول حقها من سائر الأعيان والنقود والديون، فهل الصلح معتبر مانع للموكلة من طلب إرثها فلا تسمع دعواها بعد على الوارث