[مطلب: في امرأة ماتت عن زوجها وبنتها وابن أخيها إلخ]
(سئل) في امرأة ماتت عن زوجها وبنتها وابن أخيها وتركت ما يورث ومن يرث مع الزوج يمانعه في حصته، فهل له ذلك والموروث حصة من دار وغيرها؟
(أجاب) للزوج الربع بإجماع المسلمين بنص القرآن المبين؛ لأن لزوجته ولدا ولبنتها النصف والربع الباقي بعد الفروض يأخذه ابن الأخ تعصيبا فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعلم أن القرآن حق، وعذاب القبر حق أن يعارض الزوج فيما خصه من زوجته لما في الحديث:"من منع وارثا ميراثه منعه الله ميراثه من الجنة"، ولا ريب أن المانع للزوج حقه غاصب له لاستيلائه عليه بغير حق، ولا ريب أن الغصب كبيرة من الكبائر، فمانع الزوج حصته من الدار يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. روى أحمد بإسناد حسن:"أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع في أرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين" والطبراني: "من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين". وفي منع الزوج ميراثه ما ذكر من العقوبة شمول ما ذكر له وزيادة وهي عدم إجراء أمر الله تعالى على موجب القرآن العظيم الداخل في عموم قول الله تعالى:{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} والله أعلم.
[مطلب: في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة إلخ]
(سئل) في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وتركت ما يورث، ومن جملة ذلك مهرها فإنه باق بذمة زوجها فكيف تقسم تركتها؟
(أجاب) جميع ما خلفته هذه المرأة من المهر وغيره للزوج منه النصف فرضا؛ لأن زوجته لم تخلف ولدا، ولأمها الثلث، ولأختها الشقيقة النصف فرضا وتعول لثمانية. والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل مات وله زوجة وبين أيديهما أسباب والزوجة تدعي ذلك لها وورثته يدعون ذلك إلخ]
(سئل) في رجل مات وله زوجة وبين أيديهما أسباب من غلة وزيت ودواب ودين وغير ذلك، والزوجة تدعي أن ذلك لها وورثة الزوج يدعون ذلك فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) من أقام بينة من الزوجة أو ورثة الزوج على شيء أنه له حكم له به، وإذا لم يقيما بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد فلكل من ورثة الزوج والزوجة تحليف، فإذا حلفا جعل بينهما نصفين وإن صلح لأحدهما فقط؛ لأنا لو اعتبرنا ذلك لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطرا ودباغا في أيديهما أن يكون لكل منهما ما يصلح له؛ لأن الرجل قد يملك ما يصلح للمرأة من المساغ وغيره، والمرأة قد تملك ما يصلح له باليد. وعبارة ابن حجر: اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو مع الفرقة ولا بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد، فلكل تحليف الآخر، فإذا حلفا جعل بينهما، وإن صلح لأحدهما