للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللأصيل الرجوع عليه فكيف بوكيله فللأصيل الرجوع على الوكيل بما قبضه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: راعي الغنم معه كلاب لحقت ثورا .. إلخ.]

(سئل) في راعي غنم معه كلاب في محل فلحقت الكلاب ثورا فهرب منها فوقع في وهدة فانكسر، فهل يضمن كسره الراعي أو لا؟

(أجاب) نعم يلزم الراعي لقول أئمتنا: من صحب دابة فأتلفت شيئا ضمنه؛ لأن عليه حفظها وتعهدها فيضمن ما نقص من الثور بسبب كسره، والله أعلم.

[مطلب: رجل عليه لآخر زيت دين .. إلخ.]

(سئل) في رجل عليه لآخر زيت دين فأخذ له حمارة ومكثت عنده أكثر من شهر وماتت عنده، فهل يكون ضامنا لها ولأجرتها أو لا؟

(أجاب) نعم يضمن الآخذ للحمارة قيمتها أقصى القيم لأنه أخذها لغرض نفسه ويضمن أجرتها أجرة المثل من حين الأخذ إلى حين التلف، والله أعلم.

[مطلب: جماعة مسافرين من القدس الشريف .. إلخ.]

(سئل) عن جماعة مسافرين من القدس الشريف إلى مدينة خليل الرحمن على نبينا وعليه وسائر الأنبياء صلاة الملك المنان ومعهم رفيق حملوا له بعض أمتعة، ثم نهبت القافلة فادعى أن بعض الرفاق ضمن متاعه أو كفله، فهل إذا ثبت الضمان أو الكفالة يغرم له متاعه حيث كان الضمان أو الكفالة قبل النهب؟

(أجاب) حيث وقع الضمان أو الكفالة قبل وقوع النهب فهو لغو لا يعمل به شرعا لأن ضمان الشيء أو كفالته قبل ثبوته باطل، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام وشرط في المضمون فيه وهو الدين ولو منفعة ثبوته ولو باعتراف الضامن فلا يصح الضمان قبل ثبوته كنفقة الغد لأنه وثيقة فلا يسبقه كالشهادة فالضمان المذكور من بعض الرفاق أو الكفالة قبل وقوع النهب باطل لا يعمل به شرعا، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل عليه دين لرجلين .. إلخ.]

(سئل) في رجل عليه دين لرجلين إحدى وعشرون قرشا أذن لأخيه أن يقضي عنه الدين، فقضاه الأخ بأمره، فهل له أن يرجع عليه به أو لا؟

(أجاب) المصرح به متونا وشروحا أن من أدى دين غيره بإذنه ولا ضمان رجع به للعرف في ذلك، ولأنه إنما أدى اعتمادا على الإذن فلم يكن متبرعا بالأداء ولا ملزما به لضمان ونحوه فيرجع الأخ على أخيه بما دفع بموجب إذنه، والله أعلم.

[مطلب: مكان معد للاغتسال .. إلخ.]

(سئل) في مكان معد للاغتسال استأجره ثلاثة إخوة من المتكلم عليه وتصرفوا بالانتفاع به سوية واتفقوا على أنه مهما حصل فيه من ربح بعد دفع الأجرة والمصارف التي عليه يكن بينهم أثلاثا وإن حصل خسران فكذلك فانكسر عليهم بعض الأجرة لوقوف الحال وضيق الوقت فاستدان أحدهم الباقي من الأجرة ودفعها للمؤجر بالإذن، فهل له الرجوع على أخويه بقدر ما يخص كلا فيها؟

(أجاب) لا ريب أن الأجرة للمكان المذكور لازمة للإخوة الثلاث فتكون دينا عليهم وقضاء دين الغير بالإذن يقتضي الرجوع، قال الخطيب في شرح المنهاج: وفي معنى الإذن الوكيل في الشراء إذا دفع الثمن يرجع

<<  <  ج: ص:  >  >>