للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سئل) في رجل خاطب أخته فقال لها: علي الطلاق بالثلاثة إنك ما تخرجين من هذه الدار إلا بزواج، يعني بالخروج الرجوع إلى أولادها، فما الحيلة إلى رجوعها إلى أولادها بغير زواج.

(أجاب) الحيلة أن ترفع المرأة نفسها للحاكم أو وكيلها لذلك، فيدعي على الأخ أنه مانع هذه المرأة من أولادها أو من الخروج مثلا إلى مصالحها، فيأمره الحاكم الشرعي أو العرفي بإخراجها فيكون مكرها والمكره لا يقع عليه طلاق لأن الإكراه الشرعي كالإكراه الحسي، والله أعلم.

[مطلب: رجل أخبر عن زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل أخبر عن زوجته أنها كاشحة للرجال، فقال الزوج: للمخبر إن كانت كاشحة فهي طالق بالثلاث، ثم بحث عنها فلم توجد كذلك، وأن المخبر كاذب عليها، فما الحكم في ذلك.

(أجاب) العصمة محققة وثابتة والخبر محتمل للصدق والكذب والبحث عنه والوجود على خلاف الواقع رجح جانب الكذب فلم توجد الصفه المعلق عليها الوقوع فلا يقع على الرجل طلاق، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع أخ زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع أخ زوجته وقد توجهت لبيت أخيها، فقال له الزوج: علي الطلاق بالثلاث لا أردها في سنتي، وقال أخوها: ما أردها عليك في سنتي، فما الحيلة في ردها على الزوج قبل تمام السنة.

(أجاب) الحيلة أن المرأة ترجع إلى بيت زوجها بنفسها، أو يردها غير الزوج والأخ رجل من آحاد الناس فلا يقع على الأخ ولا على الزوج طلاق، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: إن شئت فأنت علي حرام من اليوم إلى مثله، ولم تقل المرأة شيئا بل اختارت عدم الفراق، فما الحكم والحالة هذه.

(أجاب) حيث لم يصدر من المرأة مشيئة فلا يترتب على الرجل الحالف شيء لأنه علق على المشيئة ولم توجد، والله أعلم.

[مطلب: فيمن حلف بالطلاق لا يشتي هو وأخوه في بلده .. إلخ.]

(سئل) فيمن حلف بالطلاق لا يشتي هو وأخوه في بلده، فمتى يحنث هل بدخول أيام الشتاء أو بانقضائها جميعا.

(أجاب) لا يحنث إلا إذا مكث في البلدة المحلوف عليها هو وأخوعه جميع الشتاء عرفا لأن الأيمان مبناها على العرف، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: روحي تكوني طالقا بالثلاث، قاصدا تخويفها وتأديبها ولم ينو بذلك فراقها ولا تنجيز طلاقها وحلف بالله العظيم لم يقصد غير ذلك، فهل يصدق بيمينه في ذلك ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق بما ذكر لكونه كناية، فكيف الحال.

(أجاب) لا يقع عليه الطلاق لأمرين يدركهما العلماء العاملون ويغفل عنهما الجهلة المتفقهون، الأمر الأول أن العصمة محققة وثابتة لا ترفع بالمحتمل ولا ترفع بالكناية المحتملة للطلاق وغيره مع العصمة المحققة ولا سيما مع النية الصارفة لها عن الاحتمالين المصدق فيهما الحالف لأنها لا تعلم إلا منه. الأمر الثاني كثير من الجهلة يميلون في ذلك إلى إيقاع

<<  <  ج: ص:  >  >>