للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا حلف المشتري يمينا أن قيمته كذا، وغرم ما حلف عليه، والله أعلم.

(سئل) في رجل اشترى كرما معلوما وقبضه فخرج منه حصة مستحقة للغير، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) الحصة المستحقة للغير لا يصح فيها البيع، ثم يثبت للمشتري الخيار، فإن اختار البيع يوزع الثمن بعد أن تقوم الحصة، ويقوم الكرم الذي صح فيه البيع وقت عقد البيع، فإذا كانت قيمة المستحق خمسين، وقيمة باقي الكرم مائة مثلا، وزع الثمن الذي جرى عليه العقد على المائة والخمسين، فيلزم المشتري ثلثا الثمن، ويسقط عنه الثلث، ولو انعكس الحال بأن كانت قيمة المستحق مائة، وقيمة غيره خمسين انعكس الحكم، والله أعلم.

[مطلب: فصل في خيار العيب]

(فصل في خيار العيب)

[مطلب: اشترى ثورا فظهر أنه أعمى .. الخ.]

(سئل) في رجل اشترى ثورا فظهر أنه أعمى فادعى البائع حدوثه، والمشتري قدمه، فهل يصدق البائع، أو المشتري؟

(أجاب) يصدق البائع، قال في المنهج: ولو اختلفا في قدم عيب يمكن حدوثه حلف بائع فيصدق لموافقته للأصل من استمرار العقد، وإنما حلف لاحتمال صدق المشتري، نعم، لو ادعى قدم عيبين فأقر البائع بقدم أحدهما، وادعى حدوث الآخر، فالمصدق المشتري بيمينه؛ لأن الرد ثبت بإقرار البائع بأحدهما، فلا يبطل بالشك، ويحلف بجوابه على القاعدة الآتية في كتاب الدعوى والبينات، فإن قال في جوابه: ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره، أو لا يلزمني قبوله، أو ما أقبضته وبه هذا العيب، أو ما أقبضته إلا سليما من العيب حلف على ذلك ليطابق الحلف الجواب، والله أعلم.

[مطلب: رجل باع آخر جملا برجله ورم وبصدره كي .. الخ.]

(سئل) في رجل باع آخر جملا برجله ورم وبصدره كي ادعى البائع أنه أراهما للمشتري، ثم ظهر بظهره ورم يسمى رائحة، وأقام على الأولين بينة بأن المشتري رآهما، فهل له الرد بالثالث الذي هو الرائحة أو لا؟

(أجاب) نعم له الرد بها حيث كانت تنقص قيمة الجمل سليما، قال في العباب: لو رضي بعيب، أو قصر في الرد به، ثم علم عيبا آخر فله الفسخ به، فالعيبان الأولان لا رد بهما لكون المشتري رضيهما على موجب قول البينة، وأما الثالث، وهو الرائحة فله الرد بها لعدم الرضى، والله أعلم.

[مطلب: رجل اشترى ثورا بثمن معلوم فظهر به عيب .. الخ.]

(سئل) في رجل اشترى ثورا بثمن معلوم فظهر به عيب، وهو أنه لا يحرث، فهل له الرد بالعيب المذكور والرجوع بالثمن؟

(أجاب) نعم ما ذكر من عدم الحرث عيب يرد به المبيع؛ لأنه ينقص القيمة فيرجع المشتري على البائع بالثمن، والله أعلم.

(سئل) في رجل اشترى جملا من آخر، ثم مات الجمل فشق جوفه فوجد به مرضا يسمى الجعام يظهر في الإبل بعد الحول، فهل إذا شهدت بينة ممن يعرف ذلك المرض، وأنه كان موجودا عند البائع، فهل

<<  <  ج: ص:  >  >>