للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم الشريك أمين فيصدق بيمينه ولا تقبل شهادة الشركاء في المشترك لأنهم يشهدون لأنفسهم ولا تقبل شهادة المرء لنفسه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجلان اختلفا في الدعوى .. إلخ.]

(سئل) في رجلين يدعي أحدهما أنه وضع عنده حصة غنم شركة، والآخر يدعي أنها عنده أمانة يرعاها بأجرة كل شهر على الشاة نصف فضة، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) إن أقام أي مدعي الشركة بينة شرعية تشهد أنها شركة عمل بها وغرم المدعى عليه لصاحبه شاة، وإن لم يقم بينة وأقام صاحبه بينة أنها أمانة بأجرة لزمته الأجرة ولا يلزمه من الشاتين شيء، والله أعلم.

[مطلب: رجل عنده حصة من القلي .. إلخ.]

(سئل) في رجل عنده حصة من القلي جاءه رجل فقال له: شاركني في هذا القلي لأبيعه ولي ثلث الفائدة ولك الثلثان فدفع له حصة منه على ذلك الشرط، فحمله ونقله إلى بلدة يباع فيها، ثم بعد مدة لقيه فقال له: ما صنعت بالقلى، فقال: إنه كسد فخزنته في حاصل، فذهب صاحب القلي فسأل عنه فلم ير إلا حاصلا فيه حصة رماد، فقال له أهل البلد: إنه باع وقبض ثمنه فجاء إليه فأخبره أنه تالف وإني قد كبيته وأنا شريك مصدق في دعوى التلف، والآن يطالب صاحب القلي في أجرة نقله إلى البلد التي يباع فيها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) لا ريب أن الشركة هنا فاسدة لعدم وجود شرطها المعتبر في الشركة الصحيحة، ومع ذلك حكم الفاسدة كالصحيحة في الضمان وعدمه وقضاء القاضي منقوض لأن ما ذكر من الشريك الفاسد إتلاف لا تلف، وما ذكره العلماء من التفصيل إنما هو في التلف بنفسه أو آفة أو سرقة أو نهب أو نحوها لا في إتلاف الأمين، فقوله كبيته إتلاف منه له، وأخذه له وطلب الفائدة بعد خروج رأس المال منه اعتراف بأن له قيمته، فإن أقام المالك بينة على قيمته أنها كذا غرمها الآخذ للقلي وإلا صدق المتلف في قدر القيمة لأنه غارم، وإن وجد قاضي الجنة الذي به النفس مطمئنة غرمه قدر قيمته التي ذكرها المالك لإقراره بها وطلبه الفائدة بعدها، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في أخوين اكتسبا وليس معهما مال .. إلخ.]

(سئل) في أخوين اكتسبا وليس بينهما مال فحصلا شيئا فما حكم المتحصل؟

(أجاب) حيث ما حصل ذلك إلا بكسبهما أو كانا متساويين في الكسب والحرفة قسم ذلك بينهما نصفين على قدر عملهما لأن ذلك حصل بفعلهما، والله تعالى أعلم.

[مطلب: جمل مشترك بين رجلين .. إلخ.]

(سئل) في جمل مشترك بين رجلين طلبه أحدهما لبلده ليحمل عليه فلما وصل لها قال لصاحبه لا يمكن إلا بفصل الشركة بيننا، فاشترى الأول منه حصته بثمانية عشر قرشا وطلبه أن يسلمه له فامتنع إلا بقبض الثمن، ثم حمله البائع حملا خارجا عن العادة، فانفسخ الجمل ومات، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) أما حصة البائع فإنها مضمونة عليه لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع ٤بمعنى انفساخ البيع ولا شيء على المشتري، وأما حصة

<<  <  ج: ص:  >  >>