ولأن العداوة من أقوى الريب حيث وجدت، لا فرق فيها بين قرب الزمان وبعده، والله أعلم.
[مطلب رجل سرقت له أمتعة معلومة إلخ.]
(سئل) في رجل سرقت له أمتعة معلومة، فادعى على رجل بسرقتها، وأقام عليها شاهدا وحلف معها يمينا، ثم إن المدعى عليه صار يدفع ممن قيمة المدعى به إلى المدعي وأحضر ثوبا من عين الأمتعة، وقال: إن السارق لأمتعتك فلان، فهل يعمل بقوله مع ما ذكر؟
(أجاب) حيث شهد الشاهد العدل على يد حاكم أو محكم وحلف المدعي يمينا ثبت ما ادعاه، حيث عينه، ولا عبرة بقول الرجل: إن السارق لأمتعتك فلان؛ لأنه يدفع عن نفسه، والحرام على من وجد في يده، والله أعلم.
[مطلب في قوم عرفوا بعدم توريث الإناث إلخ.]
(سئل) في قوم عرفوا بعدم توريث الإناث ويأكلون مهورهن، وإذا مات ميت منهم وخلف ذكورا وإناثا، فيقسم الذكور الإناث، ويحسبونهن كالبهائم مع جملة الميراث، هل تقبل شهادة أحد منهم أو لا؟
(أجاب) الشاهد الذي تقبل شهادته هو العدل الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، ولم يرتكب ما يخل بمروءته كأكل بسوق، وليس من أهله، وكشف رأس، ولبس ما لا يليق به، ولا ريب أن منع الميراث من أكبر الكبائر لمخالفته ما بينه الله تعالى في كتابه العزيز، وتقاسم الحرائر ودخولهن في الميراث من أعظم البليات، وفاعلوه خارج من الدين، كخروج الشعرة من العجين، فإن تاب، تاب الله عليه، وإلا التحق بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله أعلم.
[مطلب في أرض رهنها مالكها على خمسين إلخ.]
(سئل) في أرض رهنها مالكها على خمسين قرشا أسديا مقبوضة بيد الراهن، فطالب المرتهن الراهن بالخمسين قرشا فقال له: نعم لك عندي خمسون قرشا أسديا، ولكن دفعت لك منها عشرين قرشا أسديا، ولم يبق لك إلا ثلاثون قرشا أسديا، فأنكر المرتهن الدفع فأقام شاهدا عليه بالدفع فشهد شاهده أن الراهن دفع للمرتهن خمسة وأربعين قرشا أسديا لم يبق له في ذمته إلا خمسة قروش أسدي والمدعى عليه ينكر شهادة الشاهد في الجميع، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) حيث لم يطابق الشاهد دعوى الراهن وزاد عليها، ولم يكذبه أي الشاهد المدعي وهو المرتهن في الزيادة فقط، بقيت الدعوى على حالها، فإن أقام الراهن بالعشرين غير هذا الشاهد قضى له بها، وإلا لزمه الخمسون لبطلان شهادة شاهده بعدم المطابقة للدعوى، كذا يستفاد من العباب، والله أعلم.
[مطلب في ذمي دفع أمانة إلى جمال إلخ.]
(سئل) في ذمي دفع أمانة إلى جمال يريد أن يوصلها إلى محل معلوم، فأنكرها الجمال وليس مع الذمي إلا رجل مسلم، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) هذا المدعى به مال والمال يكفي فيه شاهد ويمين، فإذا أورد الذمي الشاهد المسلم العدل، وحلف معه يمينا على المال المدعى به المعين قدرا وصفة قضي له به، والله أعلم.