للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيقاع فحيث لم ينو إيقاع الطلاق بما ذكر لا يقع به شيء على أن التعليق بالمشيئة مشعر بعدم نية الإيقاع ومانع من الوقوع ولا يضر قوله: لا يردك لا شرع .. إلخ؛ لأن مثل ذلك لا يخرج الكناية عن كونها كناية، والله أعلم.

[مطلب: رجل اتهم في وجدان ضائع .. إلخ.]

(سئل) في رجل اتهم في وجدان ضائع، فقال: علي الحرام ما وجدته، ثم وجده بعد مدة، فاتهم ولي زوجته أنه وجده قبل الحلف وهو يدعي أنه ما وجده إلا بعده، فهل يصدق في ذلك.

(أجاب) حيث لا بينة تشهد أنه وجد الضائع قبل الحلف صدق بيمينه؛ لأن ذلك لا يعرف إلا منه، على أن الحرام كناية طلاق لا بد فيه من النية فعلى كل حال يرجع الأمر لأمانة الزوج، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لزوجته: إن خليتي أحدا يطحن .. إلخ.]

(سئل) في رجل قال لزوجته: إن خليتي أحدا يطحن على هذه الطاحونة تكونين طالقا، فهل إذا أذن الزوج لأحد أن يطحن عليها يقع الطلاق؟

(أجاب) المحلوف عليه فعل الزوجة، ومعنى خليتي مكنتي بغير رضائي، فإذا أذن الزوج فلا يقع عليه طلاق، وعلى أن تكوني كناية ولا يقع بها إلا بنية الإيقاع، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لزوجته: إن خليتي أحدا يطحن .. إلخ.]

(سئل) عن رجل قال لزوجته وهي طالق على الثلاث مذاهب.

(أجاب) إن نوى الرجل بما ذكر إيقاع طلاق وقع عليه طلقة واحدة فله مراجعتها وإلا فلا يقع عليه شيء لأن ما ذكر كناية وهي تحتاج للنية، والله أعلم.

[مطلب: حلف على زوجته بالطلاق .. إلخ.]

(سئل) في رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها لا تدخل لأولادها دارا، ولا يدخلون لها دارا، والدار التي هي فيها بالأجرة ودار أولادها وقف، فهل إذا دخلت هي أو هم لا يقع طلاق؟

(أجاب) حيث أطلق الرجل ولم يرد السكن فيهما فلا حنث إذا دخلت على أولادها دار الوقف لأنها ليست لهم وكذلك إذا دخلوا هم عليها دار الأجرة لأنها ليست لها، والله أعلم.

[مطلب: رجل ساكن بالقدس بالأجرة إذا حلف .. إلخ.]

(سئل) في رجل ساكن بالقدس الشريف في بيت بالأجرة من جملة بيوت من دار لرجل وله زوجة في الرملة عند أمها فتشاجر الزوج مع أب الزوجة وحلف قائلا: علي الحرام إن أجت صهرتي مع بنتها من الرملة ما تسكن لي باب عتبة، ناويا ما تدخل أم زوجته بيته إلى سكنه، فهل إذا جاءت صهرته مع بنتها ودخلت بيته الساكن فيه بزوجته بالأجرة يقع عليه الطلاق أو لا؟

(أجاب) حيث أطلق في قوله: علي الحرام بأن لم ينو طلاقا ولا ظهارا لم يقع عليه طلاق ولا يلزمه ظهار ولكن عليه كفارة يمين، وإن نوى طلاقا وقع أو ظهارا لزم أو نواهما تخير، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع خال زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع خال زوجته فضربه الخال وقوي النزاع بينهما، ففي حال غضبه من شدة الضرب قال له: تكون طالق بالستين؛ دفعا لضرره وشره، فهل يقع عليه طلاق بما ذكر.

(أجاب) حيث لم ينو بما ذكر إيقاع طلاق على زوجته بذلك فلا يقع به طلاق لأن ما ذكر كناية ولا يقع

<<  <  ج: ص:  >  >>