للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنعقدة بينهما في هذه الحالة، ولو أمعنا النظر كنا استخرجنا غير هذا والمرجو من أهل الفضل والعلم م بمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه مراجعة هذه المسائل من مظانها. وأما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فالدعوى على الأب صحيحة معمول بها ولو بعد بلوغها.

وهل للحنفي أن يقلد الشافعي في ذلك فإذا قلد امتنع الحكم انتهى. واعلم أيها الواقف على هذه الفروع أن المراد منها تنبيه الطالب على مدارك المسائل، وتشعب الفروع منها حتى يتوقف غاية التوقف في الجواب، ويعلم ما يترتب عليه، ويعلم أن جميع هذه الفروع يعلم حكمها من مذهب الإمام الأعظم؛ لأن الفقهاء أجلهم الله تعالى لا تخفى عليهم الخفايا فكيف بالواضحات الجلايا. ومرادنا من أهل المذهب الكشف عنهم؛ لأنهم أدرى به منا وأوسع اطلاعا، فمن وقف على فرع نص في المراد نرجو منه أن يكتبها بذيلة طبق السؤال من غير زيادة ولا نقصان وله علينا المنة والفضل، وليس المراد إلا التبرك بمذهب الإمام الأعظم نفعنا الله تعالى به وبمن حوى مذهبه، والله تعالى أعلم.

(سئل) في رجل اشترى من آخر بارودة بثمن معلوم، ثم ظهرت مستحقة للغير، وشهد شاهدان عدلان أنها لفلان المدعي بها ما خرجت عن ذمته، ولا نعلم مزيلا لها عن ذمته، وذلك بحضور البائع لها، ولم يكن ذلك على يد حاكم شرعي فهل يجب على البائع لها رد الثمن على مالكه؟

(أجاب) حيث شهد من تقبل شهادته على البارودة أنها ملك فلان لا نعلم له مزيلا تبين بطلان البيع الأول، ويجب دفع الثمن والله تعالى أعلم.

[مطلب فيما وقع سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف من النداء إلخ]

(سئل) فيما وقع سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف من النداء على تغيير المعاملة بأنقص لورود الأمر الشريف السلطاني، فهل لمن دين سابق أن يأخذ بالحساب الأول أم بالحساب الجديد الذي نادى عليه حضرة السلطان نصره الله تعالى؟

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن ما له دين وإن كان صحيحا مثل الذهب والريال والزلط فليس له إلا عين ذلك الصاغ مثلا الذي له عشرة ذهب أو عشرة ريال أو عشرة زلط ليس له غيرها والذي له مثل عددي كمائة قرش عددي فله ما يقابلها من الصحيح بأن يحسب الريال بمائة فضي والزلط وستة وأربعين والكلب بأربعة وثمانين والطولي بمائة وسبعين، وأما الفضة المقصوصة فلا يجوز التعامل بها؛ لأنها لا تدخل تحت ضابط إسلامي، ولأنها لم تبق على أصل بل يدخلها النقص بالقص الذي لم ينضبط والزيف والزغل والغش فلا يجب على من له دين حينئذ قبولها، وليس لحاكم الشرع إلزامه على أخذها؛ لعدم ضبطها بالوزن وغيره، فإن قيل: إنها معاملة السلطان نصره الله تعالى كلا لأنها لم تبق على وضع واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>