القعدة سنة اثنين وتسعين وألف، ثم اشتراهما ولد البائع أول جمادى الأولى سنة عشرين ومائة وألف، والآن أبرزت امرأة حجة شراء حصة من الكرم مؤرخة بتاريخ آخر جمادى الأولى سنة تسع ومائة وألف، فهل يعمل بشراء المرأة؟
(أجاب) حيث لم يعلم انتقال من المشتري الأول للبائع الأول فبيع البائع الأول للمرأة المذكورة غير صحيح لعدم إطلاق تصرفه فيما باعه؛ لأن شرط العاقد بائعا كان، أو مشتريا إطلاق التصرف؛ لأنه باع غير مملوك له فيكون شراء الولدين مبيع والدهما صحيحا، والملك لهما لا يجوز للمرأة أن تعارضهما في ذلك بوجه حيث كان الأمر كما ذكر، والله تعالى أعلم.
[مطلب: يتيم له مال عند رجل ووصيه كان يأخذ منه غلة بثمنها الحال فهل يسوغ لدافع الغلة الرجوع بعينها حيث ارتفع سعرها أم لا؟ إلخ.]
(سئل) في يتيم له مال عند رجل وله وصي عليه كان يأخذ منه كل سنة حصة من الغلة بثمنها الحال، فهل لدافع الغلة أن يرجع الآن عليه ويطلب الثمن منه لكونه ارتفع سعر الغلة؟
(أجاب) حيث أخذ القمح بسعره الحال ليس للدافع الرجوع والمطالبة بسعر اليوم لانفصال الأمر، والله أعلم.
(سئل) في رجل بيده أرض يتصرف فيها تصرف الملاك باعها لرجل وقبض ثمنها وله أولاد عم يعارضون المشتري وله ولد كذلك يعارض المشتري، فهل لهم ذلك، ويقولون في دعواهم: إنه غير عاقل؟
(أجاب) ليس لأولاد العم، ولا للابن معارضة المشتري بوجه من الوجوه؛ لأنه لا علاقة بينهم وبين البائع بوجه، ولا عبرة بما تعللوا به، إذ يحتاج لدعوى صحيحة وإثبات عند الحاكم الشرعي، والله أعلم.
[مطلب: بيع القاصر عقاره لا يصح ولو كان للمرتهن، الخ.]
(سئل) في أولاد قصر لهم أم ولهم زيتون رهنته عند آخر، ثم إن أحد الأولاد القصر باعه من المرتهن، فهل يصح هذا البيع أو لا؟
(أجاب) هذا البيع باطل؛ لأن شرط صحة البيع أن يكون العاقد مطلق التصرف، فالعاقد قاصر وبيعه لحصة إخوته باطل أيضا، وكذلك الرهن باطل حيث لم تكن وصية فللأولاد الرجوع على المشتري بما أخذه من ريع الزيتون، والله أعلم.
[مطلب: من دفع لآخر قمحا وشعيرا وعدسا وكان الثمن رخيصا ثم ارتفع الثمن فهل يأخذ ما دفعه بعينه؟ الخ.]
(سئل) في رجل دفع لآخر قمحا وشعيرا وعدسا وكر سنة مائة مد عن الجميع وخمسة، وكان يوم دفع له ذلك الثمن رخيصا، ثم ارتفع السعر، فهل له غلة حكم ما دفع له، أو قيمة يوم الدفع؟
(أجاب) حيث لم يحصل عقد بيع بينهما، فالغلة باقية عند المدفوع له يطالبه بها الدافع بالغة قيمتها ما بلغت، والله أعلم.
[مطلب: هل يلزم البائع بقبض الدراهم حكم يوم البيع أم لا؟ الخ]
(سئل) عن رجل باع آخر قماشا مصريا بمال معلوم مؤجل بأجل معلوم، وكان يوم العقد الطرلي بأربعة قروش والزلطة بثلاثين فضة، والريال بستين فضة، ثم زادت المعاملة، فهل له أن يأخذ منه مثل يوم العقد، أو يوم القبض؟
(أجاب) حيث جرى العقد بينهما، وكانت المعاملة بما ذكر وجب على المشتري أن يدفع له المعاملة سعر يوم وقع البيع بينهما؛ لأن معاملة ذلك اليوم