مائتين وبقي عليه مائتان وخمسون وهي بالغ لها مدة طويلة، وهي مظهرة لتسلم فما الواجب على الزوج؟
(أجاب) حيث كانت كما ذكر وأظهرت للزوج التسليم وجب عليه أن يدفع لها بقية مهرها، ويجب لها عليه سائر ما يجب للزوجات من كسوة ومسكن ونفقة وغير ذلك والله أعلم.
[مطلب رجل له امرأة أخذها أبوها قهرا إلخ]
(سئل) في رجل له امرأة أخذها أبوها قهرا على زوجها مرة بعد أخرى، ولها عنده مدة، ثم أراد ردها لزوجها، وطلب منه مؤنتها كسوة ونفقة سنة فهل له ذلك؟
(أجاب) ليس للزوجة كسوة ولا نفقة إلا بثلاث (١) مسكن الزوج، فمتى خرجت منه بغير إذنه فلا نفقة ولا كسوة بل هي ناشزة تأثم هي وأبوها بذلك؛ لما في الحديث الشريف أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام، وتسقط مؤنتها بنشوز، أي خروج من طاعة الزوج ولو في بعض اليوم، وإن لم تأثم به كصغيرة ومجنونة، والنشوز يمنع التمتع، ثم قال: والخروج من مسكنها بلا إذن منه؛ لأن عليها حق الحبس في مقابلة المؤن والله أعلم.
فصل في الخطابة
(فصل في الحضانة)
[مطلب أم أب وأم أم تريد أم الأب الحضانة تبرعا إلخ]
(سئل) في أم أب وأم أم تريد أم الأب حضانة بنت ابنها تبرعا، وأم الأم تريد أن تأخذ الأجرة فمن يقدم منها؟
(أجاب) قال في الروض: وإذا طلبت أم الأم أجرة عليها، وهناك متبرعة قدمت عليها، فتقدم أم الأب المتبرعة على أم الأم التي تريد الأجرة والله أعلم.
[مطلب رجل طلق زوجته ثلاثا إلخ]
(سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا وله منها ابن وبنت، فأخذت الولد وسافرت به من الرملة إلى القدس للنقلة، وأبوه بلده الرملة، فهل له أخذ الولد منها؟
(أجاب) قال في الروض وشرحه: أو سافر أحدهما لنقله ولو دون مسافة القصر، فالأب أولى به وإن كان هو المسافر حفظا للنسب ورعاية لمصلحة التأديب والتعلم وسهولة الإنفاق عليه، فحيث سافرت الأم فالأولاد للأب لما ذكر، والله تعالى أعلم.
[مطلب أولاد قصر لهم ابن عم شقيق إلخ]
(سئل) في أولاد قصر لهم ابن عم شقيق وخال فلمن تكون حضانتهم منهما؟
(أجاب) الحضانة لابن العم؛ لأنه وارث من العصبة ولا حق فيها للخال؛ لأنه من ذوي الأرحام، والله أعلم.
[مطلب رجل عنده ولد في حضانة إلخ]
(سئل) في رجل عنده ولد في حضانة فأمرته زوجته أن يذهب إلى بلد كذا فقال لها الزوج: إن ذهبت إليها تكون محرمة ثلاث سنين، ولم يذهب الولد فهل يترتب على الزوج شيء؟
(أجاب) حيث إن المعلق عليه لم يوجد فلا شيء على الرجل على ما ذكر لا يقتضي شيئا والله أعلم.
(سئل) في بنت قاصر أخذت من يد أهلها قهرا ولها أم وأخ وعصبة فهل يجب على من هي تحت يده أن يسلمها لأمها وعصبتها.
(أجاب) نعم
( ١) قوله إلا بثلاث ذكر منهما واحدا وترك الاثنين فليتأمل.