للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الخمسة عشر بعشرة أمداد من القمح، فما الحكم الشرعي فيما ذكر؟

(أجاب) ما وقع أولا من تقويم الأربعة أمداد بالاثني عشر قرشا، وجعل الربح لها ثلاثة باطل باتفاق علمائنا؛ لأن مال السلم لا يعتاض عنه ولأن ما في الذمة لا يباع لمن هو في ذمته، وما وقع ثانيا باطل لأمرين؛ لأن المبني على باطل، ولأن ما في الذمة لا يكون رأس مال سلم، فليس للرجل إلا الأربع أمداد الأصلية، ولا يجوز له طلب غيرها، إن كان منقادا للملة المحمدية، والله أعلم.

[مطلب: رجل أذن لآخر أن يأخذ له دراهم .. الخ.]

(سئل) في رجل أذن لآخر أن يأخذ له دراهم فأخذها، وسلمها له على ثمانية وثلاثين جرة زيت، ثم للمسلم إليه زيتون ودفعه للواسطة ليعمره ويأكل الربع والثلاثة أرباع الباقية يدفعها للمسلم نصفها يحسبه من المسلم فيه، والنصف الآخر تحت صبره إلى أن يسده في الزيت المسلم فيه، ثم مات المسلم إليه، والآن وارثه يقول: أنا لا أرضى إلا أن يحاسب المسلم بجميع ما دفع إليه، فهل له ذلك أو لا؟

(أجاب) ما وقع من الاتفاق من أن نصف الثلاثة أرباع يكون لغوا لا يحسب لكونه في نظير الصبر لا يعمل به، بل جميع ما وصل من الزيت ليد المسلم من جميع الثلاث أرباع يحسب عليه، فإن وفى بالذي له فذاك وإلا إن بقي له شيء كمل له، أو زاد عنده شيء أخذ منه، والله أعلم.

[مطلب: رجل دفع لآخر مائة قرش .. الخ.]

(سئل) في رجل دفع لآخر مائة قرش على سبعة وثلاثين جرة زيت، كل جرة بثمانين فضة من زيت شقبا، ثم ارتفع الزيت، فهل يجب على الآخذ دفع الزيت المذكور الواقع عليه العقد أم يدفع بالسعر الواقع؟

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر، فعلى الآخذ دفع الزيت المذكور؛ لأن ما ذكر عقد سلم يلزم على المسلم إليه دفع ما وقع عليه العقد من الزيت المذكور، ولا عبرة بارتفاع السعر وانخفاضه، والله أعلم.

[مطلب: رجل عليه زيت سلم لرجل شيخ بلاد .. الخ.]

(سئل) في رجل عليه زيت سلم لرجل شيخ بلاد، فجاء له وطلب منه ما عليه من الزيت، فلم يجد عنده سداد، فقال له الشيخ: بعني هذا الزيتون بهذا الزيت، وخاف منه لكونه حاكما فباعه له، ثم قال في المجلس: أشهدكم أيها الحاضرون أن زيتوني ما عليه بيع، ولا شراء، ثم هذا الشيخ باع الزيتون لجماعة من أهل بلد صاحب الزيتون، فهل البيع الأول والثاني صحيح أو لا؟

(أجاب) بيع الزيتون بزيت السلم باطل اتفاقا قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام في باب السلم: وخرج بما ذكر إذا أدى غير جنسه ونوعه عنه كبر باعه بشعير وتمر برني عن تمر معقلي، فلا يصح لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه، كما مر، وقال فيما مر: أما الدين المثمن كالمسلم، فلا يصح استبداله فيما لا يتضمن إقالة لعدم استقراره، فإنه فيه معرض بانقطاعه للانفساخ، أو الفسخ ولأن عينه تقصد إذا علمت ذلك، فقد علمت أن أخذ الزيتون، ولو كان برضى المالك عن الزيت باطل؛ لما علم، وهنا وجه

<<  <  ج: ص:  >  >>