ليس للأخ معارضة العم في الأولاد أو ما لهم؛ لأن أمرهم بيد حاكم الشرع، فلما نصبه عليهم صار هو المتكلم عليهم لا يجوز لأحد معارضته بوجه، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل ادعى عند قاض .. إلخ.]
(سئل) في رجل ادعى عند قاضي يافا على صغير دون البلوغ أنه دفع له مائة من الذهب، فلم يقبل دعواه، فهل هو أصاب، وإذا فرض أنه دفع له بشهود عدول وضاعت أو ضيعها الصغير، فهل يطالب هو بها بعد البلوغ أو والده؟
(أجاب) ما فعله هذا القاضي هو الصواب الموافق لنصوص العلماء فإنهم ذكروا لسماع الدعوى ستة شروط منها: أن لا تكون على صغير ولا مجنون فلا تسمع دعوى المدعي المذكور، فإن فرض أنه دفع له وضاعت أو ضيعها الصغير فلا يطالب بها لا في الدنيا ولا في الآخرة لا قبل البلوغ ولا بعده ولا كذلك والده، بل الدافع مضيع لماله لسفهه وجهله لكونه دفع لصغير حتى إن المائة لو كانت للصغير فدفعها للبالغ ثم البالغ الكامل ردها للصغير وضاعت منه كان ضمانها على البالغ الراد لها عليه؛ لأنه كان السبب في ضياعها في دفعها له، فكان عليه حفظها إلى أن يسلمها للولي فكيف وهي للبالغ المذكور، هذا على فرض صدقه، وأنى بذلك، فرحم الله هذا القاضي الراد للدعوى الباطلة وويل لمدعيها ثم ويل، والله تعالى أعلم.
مطلب: ولد زوّجه والده وعزله .. إلخ.
(سئل) في ولد زوجه والده وعزله عنه ومكث الابن مدة في حياة والده تزيد على خمس عشرة سنة حصل فيها كسبا بنى منه بيوتا واشترى طاحونا وجدد أملاكا وغير ذلك، ثم مات والده عن أولاد قصر قد تزوجت أمهم فضمهم لنفسه وقام بكفايتهم لأن ما خصهم من تركة والدهم لا يقوم بهم، فهل إذا بلغوا لهم أن يطالبوا أخاهم فيما حصله بكسبه من غير تركة والدهم من الطاحون والبيوت والأملاك؟
(أجاب) لا ريب على أن من لنفسه راض وفي شعاب العلم رياض فاقتطف من أزهاره وروي من أنهاره أن الولد المذكور الذي هو أخ الأولاد أن له كامل ما كسب وعليه ما اكتسب، فجميع ما حصله من كسبه تجارة كان أو زراعة أو غرسا أو بناء أو حيوانا جميعه له ملك يتصرف فيه تصرف الملاك، وليس لإخوته معه حق فيه ولا اشتراك، بل له عليهم الدعاء والثناء لأجل ضمه لهم ولهم وعى، فاعمل بالحق وكن ممن رعى، وجانب غير الحق ولا تكن ممن فيه سعى، والله أعلم.
[مطلب: قاصر اشترى له أبوه دارا .. إلخ.]
(سئل) في قاصر اشترى له أبوه دارا بماله وهو يؤجرها له في كل سنة، وأجرتها لا تفي بعمارتها فضلا عما يحتاج إليه القاصر من النفقة والكسوة، فهل لأبيه أن يبيع الدار إذا كان في بيعها مصلحة للقاصر بأن ظهر راغب يدفع فيها زيادة على ثمن المثل وليضارب له في الثمن بما يفي بنفقته وكسوته وزيادة ينتفع بها القاصر أو لا؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ولا يبيعه أي عقاره