ذكر باطل ويرجع المشتري بما دفعه للبائع؛ لأن المبيع لا بد له من إيجاب وقبول، وبيع المصحف الوقف باطل أيضا، ويرجع البائع أيضا في القمح، والله أعلم.
[مطلب: رجل اشترى نصف محل بحقوقه ومرافقه .. الخ.]
(سئل) في رجل اشترى نصف محل بحقوقه ومرافقه، وما نسب إليه شرعا، ولها ساحة داخلة في حدودها منصوص عليها في البيع أن نصف الساحة داخل في البيع بموجب حجة شرعية، فهل للغير منازعة في ذلك، وهل إذا كان لها استطراق وحدث فيه بناء ينتفع به يكون على قدر الحصص؟
(أجاب) لا ريب أن استطراق الدار وساحتها داخلان في البيع عند الإطلاق فكيف، وقد نص على ذلك حتى لو نفى ذلك من عقد البيع، وكان يتوقف الانتفاع عليهما كان البيع فاسدا لعدم الانتفاع فوجب أن تكون ساحتها الداخلة في حدودها واستطراقها داخلين في البيع، وكان للمشتري نصفها ينتفع به على الوجه العادي بسائر وجوه الانتفاع، وله أيضا نصف الاستطراق ومنافعه لدخوله في ملكه، والله أعلم.
[مطلب: رجل أخذ زيتونا على الشجر بمائة جرة زيت .. الخ.]
(سئل) في رجل أخذ زيتونا على الشجر بمائة جرة من الزيت، ثم جاء آخر وأشركه فيما أخذ، ثم ذهب أيضا وأخذ من المالك، فهل هذا الضمان صحيح، وإذا قلتم لا، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) إن هذا الأخذ باطل، سواء وقع بلفظ البيع أم الضمان؛ لأنه نوع من الربا، لقولهم لا يباع الشيء بما اتخذ منه والزيت متخذ من الزيتون، فيرجع كل من الرجلين على المالك بأجرته، ويأخذ هو جميع ما خرج من الزيتون، وإن أكل الرجلان منه شيئا غرماه له، والله أعلم.
[مطلب: رجل استدان من امرأة دراهم معلومة، وجعل لها ربحا .. الخ.]
(سئل) في رجل استدان من امرأة دراهم معلومة، وجعل لها نظير صبرها عليه ربحا من الدراهم، فهل يلزمه دفع ذلك الربح؟
(أجاب) حيث لم يكن في ذلك حيلة شرعية، فلا يعمل بهذا الربح المجعول؛ لأنه ربا محض مذموم فاعمله ملعون آكله وشاهده وكاتبه وحاضره، والله أعلم.
[مطلب: رجل له عند آخر دين، وكتب عليه تمسكا بربح .. الخ.]
(سئل) في رجل له عند آخر دين، وكتب عليه به تمسكا، وجعل عليه ربحا من غير بيع صبرة، ولا حيلة مخلصة من الربا، فهل يلزمه الربح المذكور؟
(أجاب) لا ريب أن جعل الربح للمال من غير حيلة ربا باتفاق العلماء، ملعون فاعله وآكله وشاهده وحاضره على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - معلم فاعله بحرب من الله تعالى، فأي جنود أو ملوك تحارب مليك السماوات والأرض، فليتق الله فاعله وإلا فقد أذن من الله تعالى بالمحق} يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله يقول الحق وهو يهدي السبيل {والله أعلم.
[مطلب: رجل له أشجار زيتون باع الحب الذي عليها بزيت .. الخ.]
(سئل) في رجل له أشجار زيتون معلومة، عليها حب باع ذلك الحب الذي على الشجر بمائة جرة من الزيت وعشرين، على أن يحصله الآخذ ويدفع ذلك المبلغ منه، فما خرج منه لم يف بذلك، فما الحكم؟
(أجاب) هذا الشراء الواقع