بها إلا بنية الإيقاع، على أن الضرب قرينة على عدم القصد، وقد صرح بعض علماء الحنفية أيضا بأن تكون طالقا كناية، ونقل في بعض فتاويهم، والمعنى يشهد له، لأنه مضارع يحتمل الحال والاستقبال، فاحتاج لمرجح وهو النية، فلا تصغ لجاهل هو في الدين بلية، وعلى عباد الله رزية ويهدم قواعد الدين العلية، والله أعلم.
[مطلب: رجل توجه لسفر فتبعته زوجته .. إلخ.]
(سئل) في رجل توجه لسفر فتبعته زوجته تريد منه مصروفا، فتنازع معها فقال لها: إن ما عدت تكوني طالقا، ثم زجرها الحاضرون وعادت، فهل يقع عليه طلاق.
(أجاب) حيث رجعت المرأة لا يقع على الرجل طلاق لأن المعلق عليه الطلاق عدم العود، وقد وجد منها العود لا عدمه فلا يقع الطلاق المعلق على أن تكوني كناية، كما صرح به أئمة أعلام ولا يقع بها إلا بنية الإيقاع، والله أعلم.
(سئل) في رجل يريد أن يتزوج امرأة، ينهاه ابن عمه فلم ينته، فقال له: علي الطلاق إن أخذتها لأقتلنك، فما الحكم إن أخذها.
(أجاب) أن أخذ الزوج المرأة المحلوف عليها ولم يقتله ابن عمه وقع عليه طلقة رجعية فله مراجعة زوجته إن لم يكن وقع عليه طلقتان، والله أعلم.
[مطلب: رجل كان مريضا فتشاجر مع زوجته .. إلخ.]
(سئل) في رجل كان مريضا فتشاجر مع زوجته فقال لها: إن كان الناس يحلفون بالطلاق تكوني أنت بالمائة، فهل يقع عليه الطلاق بهذا اللفظ.
(أجاب) هذه اللفظة غير صريحة في إيقاع الطلاق لبعدها وكثرة احتمالاتها؛ لأن الطلاق لا يحلف به إلا من حيث التعليق، وتكوني مضارع وهو أيضا محتمل الحال والاستقبال، وقوله بالمائة يحتمل بالمائة طلقة ويحتمل بالمائة درهم ويحتمل بالمائة حلفة، أي أحلف بك مائة مرة، ثم يحتمل لعزتها عنده، ويحتمل على بعد وإن كان هو المفهوم للعامة، فأنت بالمائة طلاق وهو أيضا كناية، فعلى كل حال لا يقع هذا اللفظ عند الإطلاق، والله أعلم.
[مطلب: رجل تخاصم مع أولياء زوجته .. إلخ.]
(سئل) في رجل تخاصم مع أولياء زوجته في شأنها وضربوه وسبوه فقال لهم: إن كان تريدوا أن تقتلوني من أجلها تكون طالقا بالثلاث، فكيف الحال؟
(أجاب) حيث لم ينو إيقاع طلاق على زوجته أو نواه ولم يرد الأولياء قتله لا يقع على الحالف طلاق لأن وقوعه يحتاج لأمرين؛ نية الإيقاع وإرادة الأولياء قتله، فحيث انتفيا هما أو أحدهما فلا وقوع كما هو معلوم، والله أعلم.
[مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ.]
(سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها: علي الطلاق ما تردين إلا بعد سنة، وذهبت دار أهلها، فهل إذا نزل عند أهلها إلى مضي سنة لا يقع عليه طلاق.
(أجاب) نعم إذا نزل عند أهل المرأة لايقع عليه طلاق لأنه حلف على ردها وهي لم ترد، فإذا مضت السنة المذكورة المحلوف عليها وردت لا يقع على الرجل طلاق، والله أعلم.
[مطلب: رجل توجه لرد زوجته .. إلخ.]
(سئل) في رجل توجه لرد زوجته من عند أبيها فتنازع معه فقال الزوج: علي الطلاق إن لم تردها في هذه المرة ما ترد