للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولهم المذكور؟

(أجاب) لا يقبل قولهم المذكور ولأنه دفع ضرر عنهم، ولو بالعار اللاحق لهم، ولأنهم بادروا بشهادتهم فترد، والله تعالى أعلم.

[مطلب عن رجل بات له ثور خارج البلد إلخ.]

(سئل) عن رجل بات له ثور خارج البلد ليلا فأصبح مريضا فذبحه وباع لحمه وجلده، فاتهم به رجلا وله ابن عم أخذ له بقرا وحميرا وشعيرا من غير وجه شرعي، فهل لأهل الخير والصلاح زجر هذا الرجل عن فعله القبيح، وهل يضمن منافع الدواب وزوائدها؟

(أجاب) اعلم، وفقك الله تعالى، لطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن قيام هذا الدين، وشرف هذه الأمة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى عز من قائل: {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} وقد مسخ الله تعالى طائفة من اليهود لعدم نهيهم عن أخذ الحوت يوم السبت، وخسف بقوم لوط لعدم نهيهم عن المنكر الذي كانوا يأتونه، فيجب على كل مسلم، سلم المسلمون من يده ولسانه، زجر هذا الفاجر المعتدي المخالف لدين سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، هو أقوم الأديان حتى يمتاز عن هذا الطغيان، ويدخل في عداد أهل الإيمان، وليس لهذا الرجل المدعي عند الرجل المتهوم حق مطلقا.

وأما ابن عمه الآخذ فيجب عليه رد ما أخذه له من بقر وحمير وشعير وأجرة دوابه مطلقا، سواء استعملها أم لا، وأما ابن الرجل المتهوم، فإن أقام عليه بينة شرعية بأنه أمرض ثوره فيلزمه ما نقص من قيمته فقط، ورحم الله تعالى من انتصر للحق، وأخذ بيد المظلوم ورد الظالم عن ظلمه، قال صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: هذا المظلوم، فما بال الظالم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رده عن ظلمه". والله أعلم.

[مطلب في رجل يدعي استحقاقا إلخ.]

(سئل) في رجل يدعي استحقاقا في وقف جاء بشاهد يشهد له بأنه آجر هذا الاستحقاق من آخر سنة ونصفا، ويريد أن يقيم رجلا ثانيا بذلك، فهل يثبت الاستحقاق المذكور؟

(أجاب) ما ذكر من شهادة الشاهد بالإجارة للسنة ونصف لا يثبت الاستحقاق المذكور بمجرده لاحتمال أن يكون ذلك بوكالة من ناظره له، أو إجارة منه له، فلا بد من بيان جهة الاستحقاق في الدعوى لتصح ويُصغى لها، ويشهد الشاهد على طبق الدعوى كما صرحوا به متونا وشروحا، والله أعلم.

[مطلب في رجل ضاع له شاتان إلخ.]

(سئل) عن رجل ضاع له شاتان يدعي دخولهما مع غنم آخر، فهل يؤخذ بمجرد قوله المذكور؟

(أجاب) لا يؤخذ بقول الرجل المذكور حتى يقيم بينة أن المدعى عليه أخذها أو تصرف فيها ببيع أو ذبح، وإلا فله تحليفه أنه لا يعلمها، والله أعلم.

(سئل) في رجل يدعي على آخر أنه اشترى منه حمارة وأنها ظهرت مستحقة للغير ومعه شهود تشهد فيهم المسلمون أنهم غير عدول، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) اعلم أن الفاسق وهو ما كان سارقا أو غاصبا

<<  <  ج: ص:  >  >>