للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقعت منه البارودة مراهق فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) إن سقطت رجل هذا الرجل المضروب وجب لها إن كان من الكعب نصف الدية، وإن انكسر معها من عظم الساق شيء وجب له أرش يقدره الحاكم باجتهاده وإن لم تسقط بل بطلت منفعتها وجب لها أرش من الدية بفرضه رقيقة سليما ثم معيبا، فما نقص بالعيب وهو كسر الرجل وجب ما يقابل من دية الحر، وكل ذلك على العاقلة؛ لأنه خطأ والله أعلم.

[مطلب رجل عنده ابن أخته مريض فقضي عليه فاتهم به إلخ]

(سئل) في رجل عنده ابن أخته مريض فقضى الله عليه بالموت وله أخ، فاتهم الرجل باطلا بقتله، والحال أن أهل البلد تشهد موته وليس به قتل ولا أثر قتل، فاستعان عليه الأخ بمن لا يخاف الله ورسوله، فهددوه بالقتل والنهب، فادعى الأخ أنه عمل له مالا معلوما صلحا، ويدعي أن معه بينة بذلك فما الحكم الشرعي والحالة هذه؟

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يلزم الخال المدعى عليه شيء من دية وقصاص وكفارة وصلح، وإن كان وقع منه الصلح على ذلك فلا يعمل به؛ لأن شرط صحة الصلح إقرار المدعى عليه بالقتل، فلا يصح الصلح ولا يعمل به، وإن رضي به الخال المذكور لبطلانه والله أعلم.

[مطلب أهل قرية وقع بينهم خصام فترموا بالحجارة فسقطت أسنان صبي إلخ]

(سئل) في أهل قرية وقع بينهم خصام فتراموا بالأحجار وبينهم صبي لم يبدل أسنانه، فسقط له أسنان ثم عادت من غير فساد منبتها، فادعى أبوه أولا على رجل غريب ولم يثبت ذلك، ثم ادعى على أهل البلد فما الحكم الشرعي.

(أجاب) لا يخفى أن الدعوى على جميع أهل البلد لا تصح؛ لعدم تعيين المدعى عليه بل طريق ذلك أن يدعي على كل رجل بانفراده، فإن أقام عليه بينة فذاك وإلا فله أن يحلفه، ثم على الثاني منهم كذلك، ثم الثالث كذلك، فمن أقر أو أقام الوالد عليه بينة فله عليه الأرش وهو أن يقدر الصبي عبدا بأسنانه، وينظر كم قيمته، ثم عبدا بلا أسنان وينظر قيمته، فما نقص من قيمته نسب لها ثم أخذ من الدية بتلك النسبة والله أعلم.

[مطلب رجل ضرب آخر فشل خنصره إلخ]

(سئل) عن رجل ضرب آخر فشل له الخنصر والبنصر فما الواجب له شرعا؟

(أجاب) اعلم أن الواجب في هذين جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما نقص من قيمته إليها بعد البرء بفرضه رقيقا مثلا إذا فرضنا هذا الرجل الشال الإصبعين المذكورين سليما من الشلل رقيقا يساوي تسعين لزم الجاني عشر الدية، وهو عشر أبعرة من الإبل، إبل العرب التي تدفع في الدية؛ لأن واجب الدية الكاملة مائة من الإبل المبينة في محلها والله أعلم.

[مطلب رجل يصنع البدودلدرس الزيتون إلخ]

(سئل) في رجل يصنع البدودلدرس الزيتون، فعمل بدا وأحكمه، وأخذ الصناع يدرسون عليه الزيتون وركبوا الشدة، وأداروا اللولب على عادتهم

٢ - ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١/ ٤٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>