وضاع نهبا فهل تضيع الدراهم على مالكها؟
(أجاب) آخذ الدراهم ضامن لها لأنه أخذها لغرض نفسه؛ ليأتي بها بزيت ويأخذ ربحه، والآن أخذ الثمن المذكور وهو نظير أخذ المتاع للسوم وهو مضمون فكذا هنا، فعليه غرمها ضاعت أو سلمت، والله تعالى أعلم.
[مطلب وقف على المسجد يقال إن به نبيا من الأنبياء إلخ]
(سئل) في وقف على المسجد يقال: إن به نبيا عليه الصلاة والسلام في قرية خراب وللأرض معلوم، فكيف يعمل به شرعا؟
(أجاب) يجب على من تحت يده معلوم الأرض أن يدفع عن المسجد الموقوف ما يدفع عنه الضرر، مثل مرمة وكوة ونحو ذلك مما يحفظ عين المسجد لاحتمال عمارة القرية ولاحتمال مرور مصل أو قافلة بها، واحتراما لما فيها من النبي المعظم، فإن فضل شيء وأمكن عمارة القرية حفظ لها، وإلا عمل به أقرب مسجد إليها؛ لأن المساجد لله تعالى كلها، والله تعالى أعلم.
[مطلب في بلد عليها لوازم عرفية دفع رجل ما عليه إلخ]
(سئل) في بلد عليها لوازم عرفية دفع رجل ما عليه منها، وبقية أهل البلد نهبوا جملا ودفعوه في تلك اللوازم، فهل على الرجل الدافع ما عليه من ذلك الجمل شيء؟
(أجاب) لا شيء على الرجل من الجمل؛ لكونه دفع ما عليه ولم يستول على الجمل، وإنما يطالب به الآخذون له الواضعون أيديهم عليه، والله تعالى أعلم.
[مطلب في أقارب اتهموا في قتيل فنهب لهم المتهمون جمالا إلخ]
(سئل) في أقارب اتهموا في قتيل فنهب لهم المتهمون جمالا، ثم صار بينهم صلح فرجع بعض الجمال وبعضها لم يرجع، فهل لصاحب الجمل الذي لم يرجع طلب على أقاربه؟
(أجاب) ليس للرجل طلب بجمله على أقاربه؛ لأنهم لم يستولوا عليه، ولا عبرة بالتهم الباطلة، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل كان يأخذ من وقف الخليل عليه السلام إلخ]
(سئل) في رجل كان يأخذ من وقف خليل الرحمن قدرا معلوما يسمى استحقاقا، وذلك أن الوقف كان له فائض يصرف للفقراء والمستحقين، فرغ إنسان عن قدر من ذلك لآخر، وأخذ منه على الفراغ مالا، ثم منع جميع الاستحقاقات متول على الوقف؛ لضيقه عن ذلك، فهل الفراغ صحيح؟
(أجاب) الفراغ غير صحيح؛ لعدم تقرر ذلك على الفارغ والمأخوذ من باب الإحسان، والصدقة لا تملك إلا بالأخذ، والله تعالى أعلم.
[مطلب في ولد عليه ديون كثيرة فهرب من ذلك إلى الهند إلخ]
(سئل) في ولد عليه ديون كثيرة فهرب من ذلك إلى الهند، ورجل يدعي أنه وجد في دفتره على ذلك الولد دينا وله والد، فهل يطالب والده بشيء من الدين المذكور، والحال أن لا ملك في بلده أصلا كيف الحال؟
(أجاب) لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطالب الوالد المذكور بشيء من الدين الذي على ولده، وذلك بإجماع المسلمين؛ لأن الوالد لو قتل ولده لا يطالب بقصاص، فكيف يطالب بالدين اللازم له، فليتق الله تعالى الطالب المذكور؛ لأمور منها: عدم ثبوت دينه؛ لأن مجرد الدفتر لا يعمل به شرعا، ومنه عدم لزوم ذلك لو فرض ثبوته للوالد، ومنها أن الدين