للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لدى حاكم الشرع وطلب الكفيل نزع كفالته من غير حضور الناظر والمال، فهل يجاب إلى ذلك وتبرأ ذمته من الكفالة أم لا؟

(أجاب) حيث صار المال في ذمة الوصي وضمنه فيه من يصح ضمانه صار المال لازما لكل منهما فيطالب كل منهما بالمال جميعه والمال لقاصر فليس لأحد من الناس لا الحاكم ولا الناظر ولا غيرهما إسقاط مال القاصر اللازم للذمة لا نعلم خلافا لظهور هذا المدرك الذي هو واضح يدرك فلا عبرة بوفاة الناظر أو خلافه، فالدين لازم للضامن يجب عليه وعلى الوصي وفاؤه لمن له استيفاؤه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في ذمي وكيل عن مثله .. إلخ.]

(سئل) في ذمي وكيل عن مثله في التصرف دفع لإنسان مالا ثم أخذ منه فوقع الموكل في المدفوع له وأخذ جمله على الدراهم ثم رجع إلى الوكيل فتعهد له بالجمل، فهل له مطالبته أو لا؟

(أجاب) نعم له مطالبة الوكيل لتعهده ومطالبة الأصيل لاستيلائه على الجمل، والله أعلم.

[مطلب: متولي على وقف دفع إلى كتبة الوقف علائف .. إلخ.]

(سئل) في متول على وقف دفع إلى كتبة الوقف علائف لمرتزقة بدفتر معلوم ناطق بأسماء معلومة كل إنسان بما يخصه فدفعوها إلى أحد صبيان المتولي فدفع البعض وتبقى البعض هل يكونون ضامنين أم لا؟

(أجاب) حيث أذن المتولي في الدفع إلى المرتزقة وجب على الكتبة الدفع لهم، فإذا أخروا الدفع ولم يدفعوا كانوا ضامنين لتأخر الحق عن أهله الواجب عليهم دفعه، ولا يجوز لهم التأخير ولا الدفع للاتباع على أن إذن المتولي للكتبة توكيل لهم في الصرف فيجب عليهم الصرف، فإذا لم يصرفوا ودفعوا للغير ضمنوا، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل أمر ابن أخته أن يزوج .. إلخ.]

(سئل) في رجل أمر ابن أخته أن يزوج ابنته أي ابنة ابن الأخت من فلان ويكون الصداق في ضمانه فزوجها له ثم بعد العقد ضمن الخال المذكور الصداق المذكور ثم مات الزوج قبل الدخول، فهل يصح الضمان المذكور ويلزم الخال دفعه لولي المرأة أو لا؟

(أجاب) نعم يلزمه دفعه حيث كان ضامنا وضمانه صحيح لأنه لازم وإن لم يستقر المهر كما صرحوا به وبموت الزوج تقرر المهر عليه فلولي المرأة مطالبة خاله أو وارثه إن وجد له تركة بالمهر وبميراثها من الزوج أيضا، والله أعلم.

[مطلب: رجل ألزمه الحاكم بمال .. إلخ.]

(سئل) في رجل ألزمه الحاكم بمال ظلما فاستلمه من خواجا وأحضر جماعة من أقاربه وأذن في أن يضمنوه في ذلك فضمنوه فيه، فهل لهم مطالبته إذا طولبوا أو غرموا والرجوع عليه إذا غرموا؟

(أجاب) نعم له مطالبته والرجوع عليه إذا غرموا من غير سهم الغارمين وإن لم يأذن لهم في الأداء لأنه أذن لهم في سببه وهو الضمان ولأن ذلك لأداء حق لزمه وفاؤه، كما صرح به أئمتنا متونا وشروحا، والله أعلم.

[مطلب: رجل له أرض بها أحجار .. إلخ.]

(سئل) في رجل له أرض بها أحجار بد مدفونة حفر بها رجل أجنبي وأخرج منها حجر بد ونقله إلى محل آخر، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>