أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه أو مات رجع بما وصلها منه، كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي .. انتهى. أي لأنه إنما دفع ذلك ليحصل العقد فلم يحصل، فله الرجوع بجميع ما دفعه من مهر ونفقة وغيرهما؛ لأنه لم يدفع ذلك مجانا بل لحصول الزوجة له ولم تحصل فلا يضيع عليه ما دفع، والله أعلم.
[مطلب: رجل اتفق مع آخر على أن يأخذ ابنته لأحد أولاده .. إلخ.]
(سئل) في رجل اتفق مع آخر على أن يأخذ ابنته لأحد أولاده وقرءوا الفاتحة من غير عقد ودفع له من المهر غنما وبقرا وغير ذلك، وحصل فيها نمو ثم ماتت قبل العقد، فهل له الرجوع بذلك أصلا وزائدا أم لا.
(أجاب) في حاشية القليوبي ما نصه: دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول أو مشروب أو نقد أو ملبوس لمخطوبته أو لوليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقا. وفي ابن حجر ما يوافقه فللزوج الرجوع بالأصل والفرع، والله تعالى أعلم.
[كتاب القسم والنشوز]
[مطلب: كتاب القسم والنشوز: رجل نشزت امرأته عند أهلها .. إلخ.]
(سئل) في رجل له امرأة نشزت عند أهلها، فهل يجب عليها أن ترجع بيت زوجها.
(أجاب) نعم يجب على المرأة الرجوع لزوجها وملازمة وطنه حيث قام بفرض نفقتها وكسوتها، فإن أبت ولم ترجع سقطت كسوتها ونفقتها وكانت عاصية لله ورسوله ولعنتها ملائكة الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح. والله أعلم.
[مطلب: رجل له زوجة تؤذيه بلسانها وتخرج بغير إذنه .. إلخ.]
(سئل) عن رجل له زوجة تؤذيه بلسانها وتخرج من منزله بغير إذنه، ولها أب وأم يؤذيانه ويعينانها على ذلك، فما الحكم الشرعي.
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أنه يجب على المرأة طاعة زوجها ولا يجوز لها أذيته لا بلسانها ولا بغيره، بل يجب عليها طاعته لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولقوله أيضا: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة. ولقوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} فيجب عليها طاعة زوجها وملازمة مسكنها ويجب على أبيها وأمها دفع أذيتهما للزوج ووعظها ونصحها، فإن أبت وخرجت من منزله بغير إذنه كانت ناشزة ولا كسوة لها ولا نفقة، وعصت الله ورسوله ولعنتها الملائكة، والله أعلم.
[مطلب: المرأة المتزوجة يجب عليها ملازمة مسكنها وعدم الخروج بغير إذن زوجها .. إلخ.]
(سئل) في المرأة المتزوجة هل يجب عليها ملازمة مسكنها ولا يجوز لها الخروج منه بغير إذن زوجها، وهل يجوز لأهلها إفسادها على زوجها فإذا لم تلازم مسكنها تسقط نفقتها وكسوتها وتكون ناشزة