يطالب به زوجها وهو أخو يوسف لأن الصداق على من أخذ بالساق، فلما ماتت رجع لأخي يوسف نصفه في الميراث لكونها لا ولد لها والنصف الثاني لورثتها وبنت علوان ليس لها ولا لوليها أن يطالب حسينا بشيء لأن ما وقع بينهما باطل، لأن الحرائر لا يملكن بالهبة فلها أو لأوليائها مطالبة زوجها العاقد عليها بالمسمى إن كان صدر لها مسمى في العقد وإلا وجب لها مهر مثلها من نساء عصبتها كأختها وبنت عمها وعمتها، وأما أخت يوسف فلها أو لوليها أن يطالب حسينا بما وقع لها من المسمى، فإن لم يكن مسمى فلها مهر مثل عصبتها كما مر، وأما إعانة يوسف له فهو وعد لا يلزم الوفاء به، والله أعلم.
[مطلب: الذمي إذا أسلم تبقى زوجته على نكاحه ولا يفرق بينه وبينها .. إلخ.]
(سئل) في ذمي أسلم وتحته زوجة ذمية فهل تبقى على ذمته لا يجوز التفريق بينه وبينها ويجب على كل مسلم أن يساعد هذا الرجل على من يريد أن يحول بينه وبين زوجته.
(أجاب) اعلم أيها المؤمن الذي يرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم له شفيعا أن زوجة هذا الرجل الذي دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم رغبة ومحبة فيه أنها باقية على ذمته، وأنها حلال له وهو حلال لها بإجماع المسلمين حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة ولا يحرمها عليه أحد من المسلمين، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يكون من أنصاره وأعوانه ويقاتل القوم الكافرين، وكل من أعانهم أو ساعدهم فإنه منهم، فيا أولي الألباب يا أهل الإيمان والإسلام تتناصرون لقيس ويمن ولا تتناصرون لدين محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشرع والدين القويم، فواغوثاه وإني لكم لمن الناصحين وعليكم لمن الخائفين ولكم من المحذرين، فاتقوا الله ولا تكونوا من الغافلين فيحل بكم ما حل بغيركم من الأمم السابقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(فصل فيما يمنع النكاح من الرق)
[مطلب: فصل فيما يمنع النكاح من الرق: السيد إذا زوج جاريته لعبده وهرب العبد لا يحل للسيد أن يطأها ما دامت على ذمة العبد.]
(سئل) في سيد له عبد وجارية، زوج عبده لجاريته ثم هرب العبد وبقيت الجارية، فهل للسيد أن يطأ الجارية، والحال أن العبد لم يطلقها.
(أجاب) لا ريب أنها ما دامت على ذمة زوجها العبد لا يجوز للسيد أن يطأها لتحريمها عليه بعقده لعبده عليها وطريق حلها له أن يعتقها ثم تختار هي فسخ نكاح العبد وتنقضي عدتها من العبد وهي نصف عدة الحرة ثم يعقد عليها السيد بنكاح ومهر أو يعتقها ثم يهبها العبد فيفسخ نكاحها ثم تنقضي عدتها ثم يعقد عليها ولا يحل له بغير ذلك إلا إن ثبت موت العبد أو طلاقه لها مع انقضاء العدة فتحل له من غير عقد بملك اليمين، والله أعلم.